وافق مجلس النواب، فى جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة الدكتور على عبد العال، على المادة 10 من مشروع تعديل قانون الآثار، والتى تخص إنشاء لجنة فنية للمعارض الخارجية، تكون مهمتها تحديد الآثار التى يجوز عرضها خارج مصر، والمدد الزمنية المسموح بها، وذلك وفق ما وردت فى تقرير لجنة الإعلام بالبرلمان.
وتنص المادة 10 من مشروع القانون على أن "تنشأ بالمجلس لجنة فينة للمعارض الخارجية، تختص بتحديد الآثار التى يجوز عرضها بالخارج لمدة محددة، والمقابل المادى لعرضها، فى ضوء القيمة التأمينية والمدة الزمنية وعدد القطع المختارة، وتحدد اللائحة التنفيذية تشكيل تلك اللجان واختصاصاتها الأخرى.
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأى مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير وموافقة اللجنة الفنية للمعارض الخارجية ومجلس الإدارة، عرض بعض القطع الأثرية فى الخارج لمدة محددة، وذلك طبقا للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون".
كما وافق المجلس أيضا على المادة 12، وتنص على أن "يتم تسجيل الأثر العقارى بقرار من الوزير، بناء على اقتراح مجلس الإدارة، وبعد موافقة اللجنة الدائمة المختصة، ويعلن القرار الصادر بتسجيل الأثر العقارى إلى مالكه أو المكلف باسمه بالطريق الإدارى وينشر فى الوقائع المصرية ويؤشر على هامش تسجيل العقار فى الشهر العقارى".
ووافق المجلس أيضا على المادة 13 بند 2: "عدم جواز نزع ملكية الأرض أو العقار أو الحرم لصالح أى جهة عدا المجلس، وذلك بعد موافقة الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة وبعد موافقة اللجنة الدائمة المختصة"، كما أقر المادة 14 ونصها "يجوز بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة وبعد موافقة اللجنة الدائمة المختصة، شطب تسجيل الأثر العقارى أو جزء منه، وينشر قرار الشطب فى الوقائع المصرية، ويبلغ إلى الإدارة والجهات التى أبلغت من قبل بتسجيله، ويثبت ذلك على هامش تسجيل الأثر بالمجلس وعلى هامش تسجيل العقار فى مصلحة الشهر العقارى".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة