أكد صلاح فوزى الفقيه الدستورى، أنه لا توجد أى مشكلة دستورية ولا مخالفة دستورية فى تدشين ائتلاف "دعم مصر" لحزب سياسى، موضحا أن ما يتطلب تعديله هو قانون مجلس النواب واللائحة الداخلية، للبرلمان بالإضافة إلى قانون الأحزاب السياسية بما يسمح للأحزاب بالاندماج.
قال الدكتور صلاح فوزى، الفقيه الدستورى وعضو لجنة الإصلاح التشريعى، إن الدستور المصرى نص فى الفقرة الثانية من المادة 102 على شروط الترشح لعضوية مجلس النواب، والتى اشترطت أن يكون مصرى متمتع بحقوقه المدنية وإلا يقل سنة عن 25 سنة يوم فتح باب الترشح، وأن يكون حاصل على إتمام التعليم الأساسى، واتت بعد ذلك المادة 110 جاء نصها على النحو التالى “لا يجوز إسقاط عضوية أحد الأعضاء إلا إذا فقد الثقة والاعتبار أو فقد أحد شروط العضوية التى انتخب على أساسها أو أخل بواجباته".
وأوضح فوزى فى تصريح خاص لـ" اليوم السابع “أن المادة 102 من الدستور التى وضعت شروط العضوية، ذكرت أن القانون يحدد الشروط الأخرى، فأتىى قانون مجلس النواب رقم 46 لــ 2014 فى مادته رقم 8 موضحا باقى الشروط، ومنها أن يكون مدرج بقاعدة البيانات ولا يكون ساقط عضويته من البرلمان بسبب فقد الثقة والاعتبار أو الإخلال بواجبات العضوية.
واستطرد فوزى، اذا أن شروط الترشح التى تناولتها المادة 102 من الدستور والتى فسرتها المادة 8 من قانون مجلس النواب لا تتضمن كلمة حزبى ومستقل، بينما أتى قانون مجلس النواب لينفذ المادتين 243 و 244 من الدستور الذين ينصوا على أن أول مجلس يكون لدينا تمثيل للفلاحين والعمال والشباب والمسيحيين والمعاقين والمصريين بالخارج، فبدأ قانون مجلس النواب ينزل مادتين 243و243 موضع التنفيذ فى المادة 5 من قانون مجلس النواب حيث قال الدائرة اللى لها 15 مقعد تمثل بـ 3 مسيحيين و2 عمال وفلاحين و 2 شباب و1 معاق و1 من المصريين بالخارج، على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم 7 نساء على الأقل وإذا الصفات هى الشباب والمعاق والمسيحيين وبعد ذلك القائمة 45 فيها 9 مسيحيين و6 فلاحين و6 شباب و3 معاقين و3 من الخارج على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات وغيرهم 21 من النساء، اذ الصفات مقصود بها وفقا لما تضمنته المادة 5 العمال والفلاحين والشباب واتت مادة 6 من القانون 46 لــ 2014 ونصت على أنه يشترط لاستمرار العضوية يظل العضو محتفظا بالصفة التى انتخب على أساسها والصفة المقصودة هنا هى العمال والفلاحيين.
و تابع الخبير القانونى، أن القانون أضاف "اذا فقد هذه الصفه أو غير انتماءه الحزبى المنتخب على أساسه أو أصبح مستقلا أو سار المستقل حزبيا تسقط العضوية بقرار بأغلبية الثلثين، اذ كلمة تغيير الانتماء الحزبى ليس لها ثمة علاقة بالصفة وشروط الترشح وليس لها أى علاقة بالمادة 110 من الدستور، متابعا وادلل على ذلك أيضا أنه لو كان المشرع الدستورى يريد ادخال الصفة والتغيير وحزبى ومستقل وعمال وفلاحين لكان قد نص صراحة مثلما فعل دستور 71 فى المادة 96 التى قالت لا يجوز إسقاط عضوية مجلس الشعب إلا اذا فقد الثقة والاعتبار أو أحد شروط العضوية وأضاف صفة العامل والفلاح التى انتخب على أساسها.
واستطرد صلاح فوزى، أن الصفة وفقا المادة 5 من قانون مجلس النواب إنفاذا للمادتين 243 و244 وليس ثمة علاقة بين الحزبى والمستقل، متابعا لو طبقا ذلك فلا توجد أى شبهة دستورية حالما يتم تغيير الصفة الحزبية من حزبى إلى مستقل أو من حزب لحزب.
وأوضح الخبير القانونى، أن تغيير الصفة الحزبية بها مخالفة لقانون مجلس النواب فقط ولإزاحة هذه المخالفة القانونية يقترح تعديل قانون الأحزاب السياسية بما يسمح بدمج الأحزاب وتعديل المادة 6 من قانون مجلس النواب بحذف “غير انتماءه الحزبى المنتخب على أساسه أو أصبح مستقلا، كما تحذف الفقرة الأخيرة من المادة 6 أيضا وذات الشئ بالنسبة للائحة الداخلية للمجلس موضحا أن تفسير المادة 227 من الدستور توضح أن يشكل الدستور بديباجته وجميع نصوصه نسيج متكامل وكل ما يتجزأ تتكامل أحكامه فى وحدة.
واختتم صلاح فوزى تصريحه باقتراح أن يتم إطلاق اسم حزب "تحيا مصر" على الحزب الذى من المفترض أن يدشنه ائتلاف "دعم مصر".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة