أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القانون 29 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، الصادر برقم 91 لسنة 2005، الذى أقره مجلس النواب فى وقت سابق.
ونصت المادة الأولى من القانون الجديد، الذى نشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم الخميس قرار رئيس الجمهورية بإقراره، على أن يستبدل بنص المادتين (82 - الفقرة الأولى، و111 - الفقرة الثانية) من قانون الضريبة على الدخل الصادر برقم 91 لسنة 2005 النصان التاليان:
مادة 82 فقرة أولى
يلتزم كل ممول بأن يقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة إقرارا ضريبيا سنويا على النموذج الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال المواعيد المحددة بالمادة 83 منه، كما يلتزم بأن يقدم إلى المأمورية المختصة الجداول المرفقة بالإقرار الضريبى المشار إليه والبيانات المتممة له على النموذج الذى تبينه اللائحة التنفيذية، وذلك خلال الستين يوما التالية لانتهاء الأجل المحدد للإقرار، ولا يخل ذلك بحق الممول فى تقديم الإقرار والجداول المرفقة به والبيانات المتممة له عند تقديم الإقرار، ولا يُعتد بالاقرار المقدم من الممول دون استيفاء كافة الجداول والبيانات المشار إليها، وفى الميعاد المعدل على النحو المبين فى الفترة السابقة.
مادة 111 فقرة ثانية
يكون ترتيب الوفاء بالمبالغ التى تُسدد للمصلحة استيفاء لالتزامات الممول على النحو الآتى:
1- المصروفات الإدارية والقضائية.
2- الضرائب المحجوزة من المنبع.
3- الضرائب المستحقة.
4- مقابل التأخير.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة