محكمة استئناف الأسرة بالتجمع تقضى بإلغاء حكم تمكين أب من رؤية طفليه

الخميس، 26 أبريل 2018 02:26 م
محكمة استئناف الأسرة بالتجمع تقضى بإلغاء حكم تمكين أب من رؤية طفليه محكمة الأسرة - أرشيفية
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصدرت محكمة استئناف الأسرة بالتجمع، حكما فى قضية رؤية واستضافة لمطلق لطفليه الصغيرين البالغين من العمر 6 و9 سنوات، ونص على إلغاء حكم تمكينه من رؤيتهم 4 ساعات أسبوعيا بأحد النوادى بالإسكندرية، ورفض استضافتهم من قبل جدته لأبيه. 
 
تعود تفاصيل الدعوى التى حملت رقم 2461 لسنة 2018 بتقدم "ماهر.ا.م" بدعوى طالب فيها بتمكينه من رؤية صغاره مرة كل أسبوع بمقر أحد النوادى الشهيرة بالإسكندرية، وأحقية والدته فى مبيت حفيديها معها يومى الجمعة والسبت من كل شهر، بعد أن منعته زوجته السابقة دون حق عن التواصل معهما وقطعت بذلك صلة الرحم.
 
تدوالت جلسات الدعوى، وتمسكت الزوجة بالدفع ببطلان إعلانها بصحيفة الدعوى كون زوجها تحايل عليها حتى يسلبها حقها القانونى باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإثبات عنفه ضد الطفلين، وإثبات تعديه بالضرب المبرح ضدهما برفقة والدته فى جلسات الرؤية السابقة بالقاهرة، ومحاولاته فى كل مرة خطفهما، ورفضه إعادتهما لها، إلا بعد لجوئها للشرطة.
 
وبناء على جلسات التسوية، رفضت المحكمة تمكين الأب من رؤية أبناءه حتى يخضع لجلسات تأهلية برفقة الخبير النفسى حددتها المحكمة.
 
وتابعت أن مكان الحضانة هو مكان الزوجة، ولا يجوز للزوجة أن تنتقل إلى محل إقامة الزوج فى محافظة أخرى، كما طالب الزوج فى دعواه، وعلى الأب والأجداد أن ينتقلوا إلى حيث تقيم الحاضنة والصغار، ولا تجبر الحاضنة على إحضارهما إليهم.
 
وأشارت إلى أنه من المقرر شرعا أن الحق فى الرؤية مقصورا على النظر إلى الصغير وفى أحد الأماكن، ولا يجوز للأب أو لغيره ممن يكون لهم الحق فى الرؤية أن يباعد بين الأم وولدها فى سن الحضانة أو يسلخهم عنها، فلا يجوز له اصطحاب الصغير إلى منزله للمبيت معه، لأن ذلك يفوت عليها حق الحضانة، ويعد إخلالا بحكم الحضانة لو أجيب طلبه، وفيه إيذاء للصغير وظلما للأم.









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة