تستخدم محاكم الجنايات حقها القانونى وتأمر سكرتارية المحكمة بتلاوة أقوال الشهود من التحقيقات، فى حال تأكيده أمامها بأنه لا يتذكر أقواله فى التحقيقات طبقًا لنص المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية.
ونصت المادة 289 إجراءات على: "للمحكمة أن تقرر تلاوة الشهادة التى أبديت فى التحقيق الابتدائى، وفى محضر جمع الاستدلالات، أو خبير الخطوط إذا تعذر سماع الشاهد لأى سبب من الأسباب أو قبل المتهم أو المدافع عنه".
كما يجوز للشاهد أن يتلى شهادته بنفسه من أقواله التى أقرها فى التحقيقات، أو من أقواله فى محضر جمع الاستدلالات طبقًا للمادة 290 من قانون الإجراءات الجنائية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة