حدد مشروع القانون الجديد مكافحة جرائم تقنية المعلومات فى مادته الثانية عشر، طريقة التصالح فى جرائم المعلومات، حيث نصت على أنه يجوز للمتهم فى أية حالة كانت عليها الدعوى الجنائية، وقبل صدور الحكم باتاً، إثبات الصلح مع المجنى عليه أو وكيله الخاص أو خلفه العام، أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال، وذلك فى الجنح المنصوص عليها فى المواد 15، 16، 17، 18، 19، 20، 24، 27، 29،31، 32 من هذا القانون.
ولا ينتج اقرار المجنى عليه بالصلح المنصوص عليه أثره إلا باعتماده من الجهاز بالنسبة للجنح المنصوص عليها بالمواد 15،18،19، 24من هذا القانون .
كما لا يقبل التصالح إلا من خلال الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بخصوص الجنح المنصوص عليها بالمادتين 30،36 من هذا القانون .
وفى جميع الأحوال، يجب على المتهم الذى يرغب فى التصالح أن يسدد قبل رفع الدعوى الجنائية مبلغاً يعادل ضعف الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون السداد على خزانة المحكمة المختصة أو النيابة العامة بحسب الأحوال.
وأضافت المادة الثانية عشر أنه لا يسقط حق المتهم فى التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثى الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الأدنى أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم نهائى فى الموضوع .
وأوضحت المادة أنه يترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية .