كشف مصدر مطلع، عن حصيلة ضريبة الأرباح الرأسمالية لشركات البورصة بخارج المقصورة، وتوزيع الكوبونات للشركات المقيدة وبلغت نحو 3 مليارات جنيه خلال الفترة من شهر يوليو وحتى 29 إبريل، متوقعا أن تزيد تلك الحصيلة خلال الأسبوع الجارى مع تقدم باقى الشركات بالإقرارات الضريبية.
وأضاف المصدر، الذى فضل عدم ذكر اسمه، أن شهر إبريل الجارى سجل أعلى عائد ضريبى وبلغ 420 مليون جنيه حتى 29 إبريل، وسجل شهر مارس 350 مليون جنيه.
وتطبق على تعاملات الشركات غير المقيدة بالبورصة ضريبتين هما ضريبة الأرباح الرأسمالية، وضريبة الدمغة، فى حين أن الأرباح الرأسمالية على الأسهم المقيدة تم تأجيلها لمدة 3 أعوام.
وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسى يوم 22 يونيو من العام الماضى، على تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وقانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، وجاءت التعديلات كالتالى:
- المادة الأولى: يستمر وقف العمل بالأحكام المنصوص عليها فى القانون رقم 53 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، فى ما يتعلق بالضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل فى الأوراق المالية المقيدة بالبورصة لمدة ثلاثة أعوام. ويتجاوز عن تحصيل الضريبة المشار إليها فى الفقرة السابقة اعتبارا من 17/5/2017 وحتى تاريخ العمل بهذا القانون.
- المادة الثانية: يستبدل بنص المادة 53 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 النص الآتى: تخضع للضريبة الأرباح الرأسمالية الناتجة عن إعادة التقييم، فى حالة تغير الشكل القانونى للشخص الاعتبارى، ويكون للشخص الاعتبارى تأجيل الخضوع للضريبة بشرط أن يتم إثبات الأصول والالتزامات بقيمتها الدفترية وقت تغيير الشكل القانونى، وذلك لأغراض حساب الضريبة، وأن يتم حساب الإهلاك على الأصول وترحيل المخصصات والاحتياطيات وفقا للقواعد المقررة قبل إجراء هذا التغيير. ويعد تغييرا للشكل القانونى للشخص الاعتبارى على الأخص ما يأتى:
- اندماج شركتين مقيمتين أو أكثر.
- تقسيم شركة مقيمة إلى شركتين مقيمتين أو أكثر.
- تحول شركة أشخاص إلى شركة أموال أو تحول شركة أموال إلى شركة أموال أخرى.
- تحول شخص اعتبارى إلى شركة أموال. ويشترط لتأجيل الخضوع للضريبة أن لا يتم التصرف فى الأسهم أو الحصص الناتجة عن تغيير الشكل القانونى خلال الثلاث سنوات التالية لتاريخ تغيير الشكل القانونى، وتستحق الضريبة المؤجلة إذا طرأ تغيير آخر على الشكل القانونى للشخص الاعتبارى أو إذا انقضى لأى سبب من أسباب الانقضاء.
- المادة الثالثة: تضاف مادتان إلى قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 برقمى 83 و83 مكرر، نصهما الآتى: مادة (83): تفرض ضريبة على إجمالى عمليات شراء أو بيع الأوراق المالية بكافة أنواعها سواء كانت هذه الأوراق مصرية أو أجنبية، مقيدة بسوق الأوراق المالية أو غير مقيدة بها، وذلك دون خصم أية تكاليف. ويتحمل عبء هذه الضريبة مناصفة كل من البائع والمشترى على النحو التالى:
- الضريبة ستكون بواقع 1.25 فى الألف على المشترى ومثلها على البائع اعتبارًا من تاريخ العمل بالقانون وحتى 31 مايو 2018.
- الضريبة ستكون بواقع 1.50 فى الألف على المشترى ومثلها على البائع اعتبارًا من بداية يونيو 2018 وحتى 31 مايو 2019.
- الضريبة ستكون بواقع 1.75 فى الألف على المشترى ومثلها على البائع اعتبارًا من أول يونيو 2019.
المادة (83 مكرر): تخضع للضريبة المنصوص عليها فى المادة (83) من هذا القانون بسعر ثلاثة فى الألف بدون خصم أية تكاليف، كل من عمليتى الاستحواذ أو التخارج التى تتم فى صفقة واحدة وذلك فى الحالتين الآتيتين: - إذا وقع التعامل على 33% أو أكثر من الأسهم أو حقوق التصويت، سواء من حيث العدد أو القيمة فى شركة مقيمة.
- إذا وقع التعامل على 33% أو أكثر من أصول أو التزامات شركة مقيمة، بمعرفة شركة مقيمة أخرى مقابل أسهم فى الشركة المشترية. وفى هاتين الحالتين يتحمل البائع عبء الضريبة بواقع ثلاثة فى الألف، ويتحمل المشترى عبء الضريبة بواقع ثلاثة فى الألف.
- المادة الرابعة: يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون ويصدر وزير المالية القرارات المنفذة له.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة