قضت محكمة الأسرة بمصر الجديدة، برفض دعوى زوج طالب بإسقاط حضانة زوجته الأجنبية، بعد أن أدعى فيها خوفه على صغيرته منها بسبب اختلاف ديانتها، وأكدت فى حيثيات حكمها إن الحضانة مبناها الشفقة والحنان وليس اختلاف الأديان، وذلك بعد ثبوت عدم اختلال أمانة الأم ولم يتبين خطر على دين المحضون.
تفاصيل الدعوى التى أقامها الزوج"ن.أ.ع"، المؤظف بإحدى شركات الاتصالات الشهيرة، بإدعائه حرمانه من رؤية نجلته بسبب خلافات مع طلقيته التى انفصلت عنه بعد فترة من زواجهم دامت طوال 8 سنوات فجأة دون إبداء أى أسباب بعد نشوب عدة نزاعات زوجية بينهم وصلت إلى أقسام الشرطة، بعد أن أستيقظ على كابوس رغبتها الملحة للعودة إلى بلدها وأصبحت على عداء معه.
ووفق أوراق الدعوى التى أقامها الزوج بداية العام الماضى لإسقاط حضانة طليقته، بعد اختفائها عدة أشهر ومنعه من تنفيذ الأحكام القضائية التى بحوزته لتمكينه من رؤية طفلته.
وسجلت المحكمة أثناء تداول الدعوى تسلمها لتقارير مكتب التسوية وتقارير الخبراء والاستماع للشهود وبلاغات الشرطة وأقوال الزوجة والمستدات التى أثبت كذب إدعاءات الزوج وإقامة الزوجة بشكل دائم فى مصر، لعملها وشهادة الشهود عن محاولة زوجها دفعها للرجوع لبلدها مبديا رغبته فى الحصول على الجنسية، مما أنهى زواجهم بالطلاق لإعتياده تعنيفها والإساءة لها ومحاولة قطع علاقتها مع جميع أصدقائها الرافضين لموقفه.
وأوضحت المحكمة فى حيثيات حكمها، إن قانون الأحوال الشخصية أكد أنه لا يشترط إسلام الحاضنة أمًا كانت أوغيرها، لأن الحضانة مبناها على الشفقة والحنان ولا يؤثر فيهما اختلاف الدين.
وأشارت الحيثيات إلى أنه ما لم يتبين خطر على دين المحضون، بأن بدأت حاضنته تعلمه أمور دينها، وأصبح المحضون يعقل ذلك، واتضح أن فيه خطرا على دينه، فإنه فى هذه المسألة يسقط حقها فى الحضانة، وللقاضى حق التقدير لو كان حضانة الحاضنة خطر على دين الطفل وأن يكون شرط الأمانة مختلا بمجرد ارتداد الحاضنة عن الدين أو إقرارها بالإلحاد.
وأكدت الحيثيات أن مواد قانون الأحوال الشخصية رقم 143 و144 بينت الشروط التى يسقط بناء على اختلالها حق الحضانة ومنها "العقل والبلوغ رشدا والأمانة والقدرة على تربية المحضون وصيانته ورعايته".
عدد الردود 0
بواسطة:
Kerokato
شرعكم غلط
شئ عجيب الأب يعلم أبناءه دينه لكن الزوجه لا تعلمهم . اللي يتزوج من غير دينه فكر باولادك أحسن