وتلغى قرار 40..

مصيدة جديدة للمخالفين بالبورصة.. الرقابة المالية تحظر الشراء عن المتلاعبين

الثلاثاء، 01 مايو 2018 04:29 م
مصيدة جديدة للمخالفين بالبورصة.. الرقابة المالية تحظر الشراء عن المتلاعبين المستشار خالد النشار نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
كتب هانى الحوتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تواصل الهيئة العامة للرقابة المالية، تشديد قبضتها على المتلاعبين بسوق المال المصرى بهدف تعزيز سلامة التعاملات بالبورصة والحد من التلاعب ومخالفة القواعد المنظمة للتداول، وأصدرت الهيئة مؤخراً قرار رقم 66 لسنة 2018 الخاص بالإجراءات الاحترازية بشأن العملاء محل التحقيقات فى مخالفة القواعد المنظمة للتداول بالبورصات المصرية.
 
ونص القرار فى مادته الأولى على :"للهيئة حال قيامها بالتحقيق فى التعاملات التى تتم بالبورصات المصرية بالمخالفة للقواعد المنظمة للتداول الواردة بقانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية وغيرها من القرارات ذات الصلة بما يؤثر على سلامة واستقرار التعاملات أن تتخذ – فى الحالات التى تستوجب ذلك الإجراء الاحترازى التالى
 
"إيقاف العميل محل التحقيقات من شراء الأوراق المالية فى البورصة المصرية بالأنشطة المتخصصة (الشراء بالهامش – التداول فى ذات الجلسة) أو بالسوق بصفة عامة، سواء باسمه أو لحسابه أو لحساب أو لصالح مستفيد آخر بأى شكل (الأصالة أو الوكالة أو التفويض أو الوصاية أو الولاية أو باستخدام أى حسابات لأشخاص طبيعية أو اعتبارية أخرى)، وذلك خلال فترة التحقيقات التى تجريها الهيئة على ألا تتجاوز 3 أشهر.
 
وفى حالة طلب الهيئة اتخاذ إجراءات رفع الدعوى الجنائية يستمر إيقاف ذلك العميل على النحو المشار إليه بالفقرة السابقة لحين الإحالة للمحاكمة وصدور حكم فى الموضوع أو حفظ النيابة العامة للواقعة أو التصالح بشأنها أيهما أقرب فيما لا يجاوز فى جميع الأحوال 6 أشهر، ما لم تقرر لجنة التظلمات أو الجهات القضائية المختصة أو مجلس إدارة الهيئة غير ذلك ما يقدم إليه من مبررات فى هذا الشأن.
 
وتنص المادة الثانية من القرار يلغى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 40 لسنة 2017، وقرار المجلس رقم 123 لسنة 2017.
 
وللهيئة العامة للرقابة المالية، وفقا للمادة (43) من قانون سوق رأس المال والتى نصت على أن للهيئة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق أغراضها ومن ضمنها مراقبة سوق المال للتأكد من أن التعامل غير مشوب بالغش أو النصب أو الاستغلال أو المضاربات الوهمية، والمادة (4) من القانون 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية أناطت بالهيئة العمل على سلامة واستقرار الأسواق المالية وتوفير الوسائل والنظم وإصدار القواعد التى تضمن كفاءة هذه الأسواق وشفافية الأنشطة التى تمارس فيها، ولها اتخاذ ما يلزم من إجراءات للحد من التلاعب والغش فى تلك الأسواق.
 
وتنص المادة رقم 40 لسنة 2017، بشأن الإجراءات الاحترازية للعملاء المخالفين للقواعد المنظمة للتداول بالبورصة المصرية، وهى المادة الأولى: للهيئة فى حال قيامها بالتحقيق فى التعاملات التى تتم بالبورصات المصرية، بالمخالفة للقواعد المنظمة للتداول الواردة بقانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية وغيرها من القرارات ذات الصلة، بما يؤثر على سلامة واستقرار التعاملات، أن تتخذ فى الحالات التى تستوجب ذلك أيا من الإجراءات الاحترازية التالية:
 
1- إيقاف استفادة العميل المخالف من التعامل فى الأنشطة المتخصصة (الشراء بالهامش - الشراء والبيع فى ذات الجلسة) خلال فترة التحقيقات بالهيئة، على ألا تتجاوز ثلاثة أشهر.
 
2- إيقاف استفادة العميل المخالف من التعامل بالشراء فى السوق فقط خلال فترة التحقيقات بالهيئة على ألا تتجاوز ثلاثة أشهر.
 
وفى حالة طلب الهيئة اتخاذ إجراءات رفع الدعوى الجنائية، يستمر إيقاف الاستفادة لحين الإحالة للمحاكمة وصدور حكم فى الموضوع، أو حفظ النيابة العامة للواقعة أو التصالح مع الهيئة أيهما أقرب.
 
ووفقا لآخر تصريحات المستشار خالد النشار نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، لـ"اليوم السابع"، فأن عدد أكواد المتلاعبين بلغت 32 متعامل صادر لهم قرارات إيقاف استفادة من التعامل بالشراء فى السوق من الهيئة، وتم اتخاذ إجراءات تحريك الدعوى الجنائية ضدهم وفقاً لقاعدة بيانات الإدارة المركزية للإلزام.
 
وبلغت عدد الموضوعات التى عرضت على لجنة تحريك الدعاوى الجنائية منذ فبراير 2017 وحتى نهاية مارس 2018 ما يقرب من 551 حالة يخص نشاط سوق المال منها 438 حالة، حيث تم تحريك الدعوى لعدد 176 حالة، وبتت اللجنة فى عدم اتخاذ إجراءات قانونية أو تحريك الدعوى لعدد 35 حالة، والتصالح فى 226 حالة مرتبطة بنشاط سوق المال ويتركز معظمها فى تصالحات عن قوائم مالية تم البت فيها.
 
وفى الوقت نفسه تتيح الرقابة المالية قبول التصالح فى أى مراحل الدعوى، إلا فى الجرائم التى تمس السوق بشكل كبير وخطير يستحق المحاكمة يتم رفض التصالح فيها، كما أن هناك ضوابط للتصالح وهى أولا إزالة أثر العملية وإرجاع للعميل مستحقاته، وثانيا الحصول على مقابل ضعف الحد الأدنى من الغرامة وليس هناك سقف للتصالح، وثالثا لو هناك ضرر للهيئة مثل ممارسة الشركة نشاط دون ترخيص يتم إجراءات الحصول على تلك الرخصة.
 









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة