البرلمان يوافق على مادة تشكيل مجلس الأعلى لأخلاقيات "التجارب السريرية"- صور

الأحد، 13 مايو 2018 01:40 م
البرلمان يوافق على مادة تشكيل مجلس الأعلى لأخلاقيات "التجارب السريرية"- صور الجلسة العامة لمجلس النواب
كتب هشام عبد الجليل - تصوير حازم عبد الصمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وافق مجلس النواب، فى جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة الدكتور على عبد العال، على المادة 8 من مشروع قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية المعروف باسم "التجارب السريرية"، المتعلقة بتشكيل المجلس الأعلى لأخلاقيات البحوث الطبية.

وبحسب مشروع القانون، فإن المادة كما أقرها المجلس تنص على أن "ينشأ مجلس أعلى للبحوث الطبية الإكلينيكية، يتمتع بالشخصية الاعتبارية ويصدر بتشكيله قرار من رئيس مجلس الوزراء، وتكون تبعيته لمجلس الوزراء، وذلك على النحو التالى: 1- ثلاثة ممثلين عن وزارة الصحة والسكان يختارهم الوزير المختص بالصحة، 2ـ ثلاثة من أعضاء هيئات التدريس بالجامعات يختارهم الوزير المختص بالتعليم العالى، 3ـ واحد من الأساتذة الباحثين بالمراكز والمعاهد والهيئات البحثية ذات الصلة بعمل المجلس الأعلى يختارهم الوزير المختص بالبحث العلمى، 4ـ ممثل عن وزارة الدفاع يختاره وزير الدفاع، 5ـ ممثل عن وزارة الداخلية يختاره وزير الداخلية، 6ـ ممثل عن جهاز المخابرات العامة يختاره رئيس الجهاز، 7ـ أحد نواب رئيس مجلس الدولة يختاره رئيس المجلس، 8ـ اثنين من الشخصيات العامة ذوى الخبرة يختارهما الوزير المختص بالصحة، 9ـ أحد الشخصيات العامة من ذوى الخبرات يختاره الوزير المختص بالتعليم العالى، 10ـ أحد الشخصيات العامة من ذوى الخبرة يختاره الوزير المختص بالبحث العلمى.

 وتكون مدة المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، على أن يُحدد بالقرار الصادر بالتشكيل، تسمية رئيس المجلس الذى يكون من بين أعضائه، ويتولى رئيس المجلس تمثيله أمام القضاء وفى صلاته بالغير، وللمجلس أن يستعين بمن يراه عند الاقتضاء لحضور جلساته دون أن يكون له صوت معدود، وله أن يشكل لجانا من بين أعضائه أو من غيرهم لتنفيذ أى من اختصاصاته، ويتولى الأمانة العامة للمجلس رئيس الإدارة المركزية للبحوث الطبية بوزارة الصحة، ويحدد بقرار التشكيل، المعاملة المالية للرئيس والأعضاء والأمين العام، وكذا تشكيل الجهاز الإدارى المعاون ومعاملته المالية".

كان بعض النواب قد طالبوا بأن يصدر القرار من رئيس مجلس الوزراء، وليس من وزير الصحة، وذلك لتعلق مشروع القانون بعمل أكثر من وزارة، وتحديدا وزارتى الصحة والتعليم العالى والبحث العلمى، إضافة لتماشى هذا الأمر مع إصدار اللائحة التنفيذية المنوط بها رئيس مجلس الوزراء أيضا.

 


 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 

 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة