وافق مجلس النواب، فى جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة الدكتور على عبد العال، على المادة 13 من مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، بمعاقبة مرتكب جريمة التعدى على سلامة الشبكات وسرقة الخدمة بالحبس مدة لا تقل عن 3 شهور وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.
وبحسب مشروع القانون، تنص المادة 13 التى أقرها المجلس قبل قليل، بشأن جريمة الانتفاع بدون وجه حق بخدمات الاتصالات والمعلومات وتقنيتها، على أن "يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 شهور، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من انتفع بدون وجه حق عن طريق شبكة النظام المعلوماتى، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، بخدمة من خدمات اتصالات أو خدمات قنوات البث المسموع والمرئى".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة