حدد المشرع فى قانون العقوبات المصرى، المادة رقم 184، لمعاقبة كل من قام بإهانة أو سب مجلس النواب أو الجيش أو المحاكم ، وتصل للحبس 3 سنوات أو غرامة 10 آلاف جنيه، أو الاثنين معا.
وتنص المادة رقم 184 من قانون العقوبات المصرى على أنه : " يعاقب بالحبس مدة ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خميسين أو بإحدى هاتين العقوبيتين كل من أهان أو سب بإحدى الطرق المتقدم ذكرها مجلس النواب، أو أى مجلس نيابى أو الجيش أو الشرطة، أو أى هيئة نظامية أخرى أو المحاكم أو المصالح العامة أو سلطة من سلطات الدولة".
عدد الردود 0
بواسطة:
mango
المعلم والطبيب ورجل الدين
ما هى عقوبة اهانتهم المستمره من خلال الاعمال الدراميه
عدد الردود 0
بواسطة:
maher
اهان وسب
ممكن السب واضح ما هو معيار الاهانة او حتى تعربفها
عدد الردود 0
بواسطة:
صعيدى مصري
مجلس النواب؟؟
طيب يا ريت الاعضاء يبطلوا استفزاز فى الشعب علشان الشعب يحترمهم.