أودعت محكمة النقض حيثياتها فى قضية مقتل نيفين لطفى، رئيس مجلس إدارة أحد فروع البنوك العربية فى مصر، مؤكدة فيها أن يقين المحكمة ارتاح لمعرفة الجانى بالمجنى عليها وتخطيطه لجريمته ضدها.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها الصادر برئاسة المستشار مجدى مرسى خليل، رئيس المحكمة، وعضوية عبد السلام الدلجاوى ومحمد خيرى أحمد، إنه وفقا لما ارتاح له ضميرها، وما دار فى جلسات المحاكمة، فإن المتهم كريم صابر عبد العاطى على معرفة بالمجنى عليها، لسابق عمله بأمن "الكمبوند" الذى وقعت فيه الجريمة، ويعلم ظروفها وطبيعة عملها وثراءها وأنها مقيمة بمفردها فى الفيلا، وأنه قام فى الماضى بتسلق جدران الفيلا وسرقة 2000 جنيه، صرف منها على احتياجاته من المخدرات، ولم يتم اكتشاف الواقعة، وتم فصله من عمله كفرد أمن بالكمبوند نظرا لسوء سلوكه واعتياده تعاطى المخدرات وإدمانه الهيروين، لهذا فقد اختمرت الفكرة فى رأسه، وقام بعيدا عن أعين الناس بالدخول سرا للكمبوند، واتجه لمكان فيلا المجنى عليها ليلا، وتسلق نافذة المطبخ، وأعدّ سكّينًا ثم توجه لغرفتها بحثا عن الأموال، إلا أنه فوجئ بها فطعنها عدة طعنات ثم سرقها وفر هاربا.
وأكدت المحكمة ما أورده المحامى وجيه نجيب، دفاع المجنى عليها، قائلة إن نية القتل توافرت لدى المتهم، من ظروف الدعوى وملابساتها وما أورده تقرير الصفة التشريحية من إصابات طعنية فى أماكن متفرقة من جسد المجنى عليها، ما أدى لمقتلها، واعتراف المتهم بإرادة حرة واعية، إذ إن حاجته للمال لإشباع رغباته الدنيئة طوّعت نفسه للإقدام على المجنى عليها بمكان إقامتها، وتروّى فى التفكير منذ شهر سابق على الواقعة، وداهم فيلا المجنى عليها وسرقها، ثم قتلها بعدما فوجئ بها، وهو ما يقطع بجلاء نيته إزهاق روح المجنى عليها لإتمام حصوله على المال منها، وذلك وفق ما هو ثابت بالتحقيقات من أنه سدد إليها عدة طعنات نافذة كان من شأنها إزهاق روحها، ومفارقتها الحياة، خشية افتضاح أمره، قاصدًا من ذلك قتلها والتخلص منها، ومن ثم يكون ما تساند عليه دفاع المتهم فى غير محله.
كما أشارت المحكمة إلى ما أورده المحامى وجيه نجيب فى مرافعته، حول ارتباط واقعة القتل بجنحة السرقة، وأنه لمّا كان يتعين أن تتوافر علاقة السببية بين جناية القتل وجنحة السرقة، بمعنى أنه لا بد أن تكون الوقاية من ارتكاب جريمة القتل الوصول للسرقة، وكان مؤدى الوقائع أن المتهم قتل المجنى عليها بقصد الوصول إلى سرقتها بعدما اكتشفت أمره، وكان موجودا فى حجرتها وتحت بصرها، وعندما استغاثث منه لحظة رؤيته يعبث بحجرتها لسرقتها تحقق له الأمر الذى يتوافر فى حقه ارتباط القتل العمد بالسرقة، المعاقب عليها بمقتضى المادة 32 من قانون العقوبات، وكان الثابت من الدليل الفنى بالأوراق أن المتهم يتعاطى المخدرات بإرادته قبل ارتكب جريمة القتل، إلا أنه لم يسلب الإرادة وقت ارتكاب جريمته، إضافة إلى إحرازه مواد مخدرة (هيروين) بعد ارتكاب الجريمة، وأن كل تلك المخدرات استمد منها المتهم الجرأة على ارتكاب جريمته.
وانتهت المحكمة إلى أنها اطمأنت لثبوت ارتكاب المتهم لجريمة قتل المجنى عليها عمدا، تسهيلا لارتكاب جنحة السرقة، ولم يلق دفاع المتهم قبولا لدى المحكمة ولم يزعزع عقيدتها فيما جاء بالأدلة المطروحة عليها، سواء كانت أدلة قولية أو فنية أو قرينة تطمئن إليها المحكمة بالعلاوة على اعتراف المتهم بوعى كامل الواقعة بغير مشوب أو إكراه مادى أو معنوى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة