وضع مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون 117 لسنة 1982 بشأن حماية الآثار، الذى وافق عليه مجلس النواب نهائيًا، عدة عقوبات للحفاظ على الآثار ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليها وحظر إهداء أو مبادلة أى شيء منها.
وتأتى أحد العقوبات الهامة التى وضعها القانون، للتصدى للمضايقات التى قد يتعرض لها السائحون فى المناطق الأثرية أو المتاحف، حيث عاقبت المادة 53 من القانون كل من بالتعرض للسائحين والزائرين أثناء تواجدهم بالمواقع الأثرية أو المتاحف بإلحاح رغما عنهم، بقصد التسول أو الترويج أو عرض أو بيع سلعة أو خدمة لصالح الغير، بالغرامة التى لا تقل عن ثلاثة آلاف جنية ولا تزيد على عشرة آلاف جنية.
وتنص المادة 53 : "مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر، يُعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه، ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، كل من يقوم بالتعرض للسائحين والزائرين أثناء تواجدهم بالمواقع الأثرية أو المتاحف بإلحاح رغما عنهم، بقصد التسول أو الترويج أو عرض أو بيع سلعة أو خدمة لصالح الغير".