حددت المادة 227 من قانون العقوبات عقوبة التزوير فى المحررات الرسمية اللازمة لإتمام عقد الزواج وتصل إلى الحبس والغرامة.
وتنص المادة 227 من قانون العقوبات المصرى على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة جنيه كل من أبدى أمام السلطة المختصة بقصد إثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحددة قانونا لضبط عقد الزواج أقوالا يعلم أنها غير صحيحة أو حرر أو قدم لها أوراقا كذلك متى ضبط عقد الزواج على أساس هذه الأقوال أو الأوراق.
ويعاقب بالحبس أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه كل شخص خوله القانون سلطة ضبط عقد الزواج وهو يعلم أن أحد طرفيه لم يبلغ السن المحددة فى القانون".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة