أقرت محكمة الأسرة مجموعة من المبادئ من خلال أحكامها فى دعاوى أقامها رجال ونساء، منها أن الاتفاق الكتابى لا يكسب الأب حق الحضانة، وسفر الأم يسقط عنها الحضانة،لا يحق للرجل أن يمنع زوجته من الخروج للعمل والدراسة، فضلا عن إثبات النسب بإقرار المعاشرة، ووجوب نفقة الألعاب على الأب.
المحامى سعيد الضبع المختص بقانون الأحوال الشخصية، أكد أن محكمة الأسرة أقرت بعض من المبادئ فى أحكامها وفق نصوص قانون الأحوال الشخصية، من أبرزها أن الزوج إذا حرر اتفاق تضمن بقاء الصغار فى يده ووالداتها حال تزوجها بسبب ظروفه التى تمنعه من رعاية صغاره وارتضائه بذلك، الأمر الذى يعد تنازل عن حقه فى ضمه له مرة أخرى وفقا لنص المادة 20/1 من المرسوم بقانون 25 لسنة 29 والمعدل بالقانون 100 لسنة 1980.
وتابع الضبع فى حديثه لـ"اليوم السابع": "شرعاً الحضانة هى التزام الطفل لتربيته والقيام بحفظه .. وإصلاحه فى سن معينة .. حيث أن غايتها الاهتمام بالصغير وضمان رعايته والقيام على شئونه .. والأصل فيها مصلحة الصغير .. فإذا تم اكتشاف تخلفه عن تلك الوظيفة يتم إسقاط الحضانة عنه ،كما فى حالات مثلت أمام المحاكم مثل غياب الأم وسفرها وترك رعاية أبنائها."
وأضاف:"ويثبت الحق فى الحضانة للأم ثم المحارم فإن لم يتواجد من يصلح لها نقلت إلى الأب.. وذلك عند اختلال شروط حق الحضانة للأم وعدم صلاحيتها"، موضحا أنها تضم "أن تكون بالغ عاقل وحر وغير مرتدة، وأن تخلو من الأمراض أو العاهات مما يعجزه عن أعمال حضانة، وأن يكون أمين على المحضون لا يضيع الولد عندها."
وعن حالات الطلاق ، أوضح الضبع:"أما فى حالات طلاق الزوجة واستحقاقها مبالغ نفقة المتعة، فإنها فى تلك الحالة إذا تبين أن الإساءة كانت من جانب الزوج، وأن الزوجة لم يكن لها يد فى تطليقه لها وفق لتقرير الحكمين وجلسات تسوية المنازعات، وتكون المدعية مستحقة لنفقة المتعة،حيث أنها أقرت أساسا جبر لخاطر المطلقة ومواساتها ومعونتها، وليس جزاء لإساءة الزوج استعمال حقه فى التطليق."
وأشار المختص فى قانون الأحوال الشخصية:" فى حالات قضايا إثبات النسب يتم الحكم لصالح الزوجة إذا تبين فى حضور الشهود،أن المدعى عليه قد عاشرها معاشرة الأزواج ولم يقدم هو الدليل على عكس ذلك وعاشوا بمنزل الزوجية طوال سنوات الزواج، وكان بينهما انبساط الأزواج، وأن تلك الزيجة ما زالت قائمة وحملت منه ووضعت حملها ورزقت منه بصغيرها."
وأضاف:"الطلاق للضرر وفق لنص المادة 6 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 ينص على أنه إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما يجوز لها أن تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى "طلقة بائنة" إذا ثبت الضرر وأن الزوج قد أوقع بزوجته ضررا بالغا وفق تقديره والأدلة والشهود والتحقيقات، وهو ما خوله القانون لسلطة قاضى الموضوع.
وأكد المختص بالشأن الأسرى:" لا يحق للزوج منع زوجته من الخروج للعمل أو الدراسة وترفض محكمة الأسرة بناء عليه دعاوى النشوز المتعلقة بتلك المسائل حيث أن دراستها وطلبها للعلم تكون لمصلحة الأسرة وجلب المنفعة."
وتابع:"تقدر النفقات على حسب سعة المنفق، وحال المنفق عليه، والوضع الاقتصادى، على ألا تقل عن حد الكفاية وفق لمفردات مرتب الزوج وإثبات دخوله، وحال فرض نفقات مصاريف علاج الزوجة والأولاد علي الأب، ومساعدتهم على تحمل أعباء المعيشة، تكون تلك النفقات لعلاج الأمراض الطارئة والخطيرة فقط وحاجاتهم الملحة وليست على الكماليات الغير ضرورية، أما عن نفقة الألعاب فالقانون نص على أن مقتضيات إعداد الطفل للحياة فى باكورة حياته أن يلعب بحسب ما استقر عليه العرف والعادات والتقاليد، وأن يمد الطفل من قبل والده بنفقة ألعاب بحسب وسطه الاجتماعى ودون الإفراط الذى يصل إلى درجة المفاسد."
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة