أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة الرقابة المالية، قواعد وضوابط وإجراءات الترخيص للبنوك، ولبعض الشركات العاملة فى الأنشطة المالية غير المصرفية، بأن تباشر بنفسها أو مع غيرها نشاط صناديق الاستثمار.
وأوضح الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، أن القواعد الصادرة بقرار المجلس جاءت لتدخل تعديلات قانون سوق رأس المال الأخيرة - والصادرة بالقانون رقم 17 لسنة 2018 - حيز التنفيذ، حيث أجازت تلك التعديلات – والتى تعكس توجه الهيئة الاستراتيجى نحو زيادة كفاءة وعمق سوق المال المصرى - للبنوك بترخيص من الهيئة وبعد موافقة البنك المركزى أن تباشر بنفسها نشاط صناديق الأستثمار ، وللهيئة منح شركات التأمين وإعادة التأمين والشركات العاملة فى نشاط تأسيس الشركات التى تصدر أوراق مالية أو فى زيادة رؤوس أموالها ( بنوك الأستثمار ) وشركات التمويل متناهى الصغر – المرخص لها من الهيئة بمباشرة تلك الأنشطة – ترخيصا بمباشرة نشاط صناديق الاستثمار بنفسها، أو مع غيرها من المؤسسات والشركات المالية العربية والأقليمية والأجنبية، وصناديق المعاشات أو صناديق المعاشات أو صناديق التأمين الخاصة وهيئة البريد وشركات التأجير التمويلى وشركات التمويل العقارى وشركات التخصيم والأشخاص الاعتبارية العامة التى يكون من بين أغراضها الأستثمار.
وأضاف عمران، فى بيان صحفى اليوم الثلاثاء، أن القرار تضمن الشروط الواجب توافرها فى الشركات الراغبة فى الحصول على ترخيص من الهيئة بمزاولة نشاط صناديق الاستثمار بنفسها، وفى مقدمة تلك الشروط أن يكون مرخصا لها بمباشرة أحد الأنشطة المالية غير المصرفية التى يجوز للهيئة الترخيص بمزاولتها، مع مراعاة أن يكون قد مضى على ذلك النشاط مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وألا تقل صافى حقوق الملكية عن 50 مليون جنيه أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية وفقاً لأخر قوائم مالية معتمدة مرفقاً بها تقرير مراقب الحسابات ، مع موافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة بمزاولة نشاط صناديق الأستثمار بنفسها او مع غيرها.
وأكد عمران، على التزام الجهة أو الشركة التى ترغب فى مباشرة نشاط صناديق الاستثمار بنفسها بتجنيب مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى المطلوب لمزاولة نشاط صناديق الاستثمار المحدد باللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال والبالغ خمسة مليون جنيه ، وبخلاف الحد الأدنى المطلوب لأى من تلك الجهات لمزاولة نشاطها الأصلى على أن يستخدم المبلغ المجنب فى الاكتتاب فى وثائق الصندوق، ويقدم ما يفيد إيداعه فى الجهة متلقية الاكتتاب ، ويصدر الصندوق وثائق استثمار أسميه يقيمة واحدة مقابل وفاء المستثمرين المكتتبين فيها بكامل قيمتها نقدا على ألا تجاوز خمسين مثل المبلغ المجنب، مع مراعاة ألا تقل حصة الشركة فى المبلغ المجنب عن 51% فى حالة مزاولة النشاط مع غيرها من الجهات.
كشف رئيس الهيئة، على أن المادة الثالثة من قرار الهيئة قد أفردت عددا من الشروط الواجب توافرها فى المؤسسات والشركات المالية العربية والأقليمية والأجنبية المشاركة فى مباشرة نشاط صناديق الأستثمارمع غيرها من الشركات ، بأن تلتزم بأن يكون لها ممثل قانونى بمصر، وخاضعة لإشراف سلطة رقابية حكومية شبيهة بالهيئة أو البنك المركزى فى الدولة التى يخضع لها مركزها الرئيسى، وأن تقدم لهيئة الرقابة – المصرية – بيانات عن جنسية الشركة وغرضها ورأسمالها ومركزها الرئيسى.
وشدد عمران،على أن قرار الهيئة رقم ( 58 ) لسنة 2018 قد حدد ضوابط مزاولة النشاط التى تجيز للشركات أو الجهات المرخص لها بمباشرة نشاط صناديق الأستثمار بنفسها أو مع غيرها أن تباشر كافة أنواع صناديق الاستثمار فيما عدا صناديق الاستثمار العقارى ويجوز بحسب نوعية الصندوق أن يكون مفتوحا أو مغلقا على ان تحدد نشرة الاكتتاب او مذكرة المعلومات – بحسب الأحوال – نوع وفئة الصندوق ، كما تلتزم الشركة أو الجهة بتعيين لجنة إشراف على أعمال الصندوق على ألا يزيد عددهم عن خمسة أعضاء يكون من ضمنهم ممثل لكل من الجهة \ الجهات المنشئة للصندوق ويشترط فى باقى الأعضاء – بخلاف ممثلى الجهة المنشئة للصندوق- أن يكونوا من الأعضاء المستقلين ذوى الخبرة وفقا لقواعد الخبرة والكفاءة المحددة لأعضاء لجنة الإشراف على الصناديق والتى لها صلاحيات واختصاصات مجلس إدارة الصندوق المنشأ فى شكل شركة مساهمة.
ولتجنب تعارض المصالح لا يجوز بغير موافقة مسبقة من الهيئة لأى من أعضاء مجلس إدارة صندوق الأستثمار أن يكون عضواً فى مجلس إدارة أى من الشركات التى يستثمر الصندوق فى أوراقها المالية إلا بعد الحصول على الموافقة المسبقة من جماعة حملة الوثائق.