أصدر مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد عمران، ضوابط احتفاظ البنوك المرخص لها بمزاولة نشاط أمناء الحفظ بالأوراق المالية، وأجاز لها القيام بدور أمين الحفظ لصناديق الاستثمار، باشتراط ألا تجاوز ملكية البنك أو أى من الجهات أو الشركات التابعة له أو الخاضعة لسيطرته الفعلية، ومنها جمعيات العاملين بالبنك أو صناديق التأمين الخاصة بهم، 50% من رأس المال المصدر أو حقوق التصويت لشركة مدير الاستثمار.
وأوضح رئيس الهيئة، فى بيان صادر عنه اليوم الثلاثاء، أن استثمارات الصندوق يُشترط أن تكون مفرزة لاستثمارات مدير الاستثمار لدى أمين الحفظ، وتُرفق بها حسابات ودفاتر وسجلات مستقلة، كما ألزم القرار أمين الحفظ بموافاة الهيئة ومجلس إدارة الصندوق ببيان أسبوعى يشمل الأوراق المالية المملوكة للصندوق المحفوظة لديه، والتوزيعات التى تمت عليها خلال الفترة، والسيولة النقدية المودعة لديه، والعمليات التى يكون طرفاها مدير الاستثمار والصندوق، والجهة التى تم تنفيذ العمليات من خلالها، ويأتى هذا القرار فى ضوء تعديلات القانون 95 لسنة 1992 الصادرة بالقانون 17 لسنة 2018.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة