"اليوم السابع" ينشر نص قانون الصندوق السيادى.. 200 مليار رأس مال مرخص.. و5 مليارات رأس مال مصدر.. وللرئيس حق نقل أى أصول غير المستغلة للصندوق.. ويحق له تأسيس شركات أو زيادة رأس مالها والاستثمار داخل وخارج مصر

الأربعاء، 09 مايو 2018 06:15 م
"اليوم السابع" ينشر نص قانون الصندوق السيادى.. 200 مليار رأس مال مرخص.. و5 مليارات رأس مال مصدر.. وللرئيس حق نقل أى أصول غير المستغلة للصندوق.. ويحق له تأسيس شركات أو زيادة رأس مالها والاستثمار داخل وخارج مصر "اليوم السابع" ينشر نص قانون الصندوق السيادى
كتب : مصطفى عبد التواب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حصل اليوم السابع على نص مواد مشروع قانون الصندوق السيادى، الذى من المقرر أن يناقشها البرلمان تمهيداً لإنشاء الصندوق السيادى مصر، والذى بناء عليه تحدد اختصاصات الصندوق والأهداف التى يسعى لتحقيقها فى ضوء السعى للتنمية الاقتصادية، علاوة على تشكيل مجلس إدارته وجمعيته العمومية واختصاصات كل منهما.

 

القاهرة مقرا رئيسا للصندوق.. ويجوز له إنشاء فروع داخل مصر وخارجها

وبحسب المادة الثانية من القانون يُنشأ بموجبه صندوق سيادى باسم (صندوق مصر) تكون له شخصية اعتبارية مستقلة، ويكون مقره الرئيسى محافظة القاهرة ويجوز لمجلس إدارته أن يُنشئ له فروعا أو مكاتب داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها.

 

وأوكلت المادة الثالثة من القانون إصدار النظام الأساسى للصندوق إلى رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزيرة التخطيط بعد موافقة مجلس الوزراء، وذلك خلال ستين يوما من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

 

200

مليار رأس مال مرخص للصندوق و5 مليارات رأس مال مصدر

وحددت المادة الرابعة رأس مال الصندوق المرخص به بقيمة مائتى مليار جنيه مصرى ورأس ماله المصدر بقيمة خمس مليارات جنيه مصرى، يُسدد منه مليار جنيه من الخزانة العامة للدولة عند التأسيس، وإجازة المادة زيادة رأس مال الصندوق نقدا أو عينا وفقا للضوابط والإجراءات الواردة بالنظام الأساسى، مؤكده أن أموال الصندوق من الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة.

 

القانون يجيز لرئيس الجمهورية نقل أى من الأصول غير المستغلة للصندوق

وأجازت المادة الخامسة لرئيس الجمهورية، بناء على عرض الوزير المختص نقل ملكية أى من الأصول غير المستغلة المملوكة ملكية خاصة للدولة أو لأى من الجهات أو الشركات التابعة لها إلى الصندوق أو أى من الصناديق التى يؤسسها والمملوكة له بالكامل، وبالنسبة للأصول المستغلة يكون العرض من الوزير المختص بالاتفاق مع وزير المالية والوزير المعنى، وذلك كله بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، ويتم قيد تلك الأصول فى دفاتر الصندوق بالقيمة السوقية وفقًا لقواعد وإجراءات التقييم التى يحددها النظام الأساسى.

 

وبحسب المادة السادسة يهدف الصندوق إلى المساهمة فى التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال إدارة أمواله وأصوله وتحقيق الاستغلال الأمثل لها وفقا لأفضل المعايير والقواعد الدولية، وله فى سبيل ذلك التعاون والمشاركة مع الصناديق العربية والأجنبية النظيرة والمؤسسات المالية المختلفة.

 

يحق للصندوق تأسيس شركات أو زيادة رؤوس أموالها

وأوضحت المادة السابعة أن للصندوق فى سبيل تحقيق أهدافه المشار إليها فى المادة السابقة القيام بكافة الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية بما فى ذلك، المساهمة بمفرده أو مع الغير فى تأسيس الشركات أو فى زيادة رؤوس أموالها، الاستثمار فى الأوراق المالية المقيدة بأسواق الأوراق المالية وغير المقيدة بها وأدوات الدين وغيرها من الأوراق المالية داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها، الاقتراض والحصول على التسهيلات الائتمانية وإصدار السندات وصكوك التمويل وغيرها من أدوات الدين، شراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال الأصول الثابتة والمنقولة والانتفاع بها، إقراض أو ضمان صناديق الاستثمار والشركات التابعة التى يملكها أو يساهم فيها مع غير.

 

وبحسب المادة نفسها يحدد مجلس إدارة الصندوق صلاحيات الاستثمار والتعاقد والإقراض والاقتراض والإنفاق فى ضوء الضوابط والحدود الواردة بالنظام الأساسى، بما يحقق أغراض الصندوق.

 

التصرف فى الاصول وفقا للقيمة السوقية وبأعتماد 3 مقيمين ماليين معتمدين من الرقابة المالية والبنك المركزى

ووفقا للمادة الثامنة من مشروع القانون، يكون التصرف فى الأصول المملوكة للصندوق أو الصناديق المملوكة له بالكامل، أو المساهمة بها فى رءوس أموال الصناديق أو الشركات وفقًا لقيمتها السوقية، وبما لا يقل عن التقييم الذى يتم على أساس متوسط القيمة المحددة بموجب ثلاثة تقارير من مقيمين ماليين معتمدين من الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزى المصرى، بعد موافقة مجلس إدارة الصندوق. 

 

وبحسب المادة العاشرة من مشروع القانون، يكون للصندوق موازنة مستقلة يتبع فى وضعها وإعداد القوائم المالية لها معايير المحاسبة والمراجعة المصرية، وتبدأ السنة المالية للصندوق وتنتهى فى الموعد المقرر بنظامه الأساسى، ويُعد الصندوق قوائم مالية سنوية وربع سنوية.

 

يحق للصندوق نقل إدارة الأصول إلى مؤسسات مختصة

وأكدت المادة الثانية عشر أن للصندوق إدارة أمواله وأصوله بذاته كما له أن يعهد بإدارتها أو بعضها إلى شركات ومؤسسات متخصصة فى إدارة الأصول وفقا للضوابط المنصوص عليها فى نظامه الأساسى وبناءً على قرار مجلس إدارته.

 

للصندوق إنشاء صناديق فرعية بمفرده أو بالمشاركة مع الصناديق العربية والأجنبية

وأتاحت المادة الثالثة عشر للصندوق تأسيس صناديق فرعية بمفرده أو بالمشاركة مع الصناديق المصرية والعربية والأجنبية النظيرة والمصارف والمؤسسات المالية والشركات المصرية والأجنبية، أو أى منها، ويحدد النظام الأساسى للصندوق الإجراءات والضوابط اللازمة لتأسيس الصناديق الفرعية ونظم إدارتها والرقابة عليها من جانب الصندوق ومجالات وضوابط استثمار أموالها وتقييمها وتوزيع العائد منها ومراجعة حسابات الصندوق وتصفيته وغير ذلك من ضوابط النشاط والرقابة دون التقيد بأية تشريعات أخرى، مؤكدة أن للصندوق أن يعهد بإدارة الصناديق الفرعية التى يؤسسها بمفرده أو يساهم فيها إلى الشركات والمؤسسات المتخصصة فى هذا المجال وفقًا للقواعد والأحكام المنصوص عليها فى نظامه الأساسى ودون التقيد بالأحكام المنصوص عليها فى أى تشريع آخر.

 

الصناديق الفرعية لا تخضع لقوانين القطاع العام وقطاع الأعمال أيا كانت نسبة مساهمتهم فيها

واعتبرت المادة الرابعة عشر الصناديق الفرعية والشركات التى يساهم فيها الصندوق من أشخاص القانون الخاص أيًا كانت نسبة مساهمة الدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام فيها، ولا تتقيد بالقواعد المنصوص عليها فى القوانين واللوائح المعمول بها بالنسبة للجهات التابعة للدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام.

 

4

ممثلين عن وزارات اقتصادية و5 أعضاء من ذوى الخبرة داخل مجلس إدارة الصندوق

وحددت المادة الخامسة عشر تشكيل مجلس إدارة الصندوق بموجب قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء والذى يضم، رئيس مجلس إدارة غير تنفيذى، خمسة أعضاء مستقلين من ذوى الخبرة، ممثل عن كل من الوزارة المعنية بشئون التخطيط ووزارة المالية ووزارتين معنيتين بالشئون الاقتصادية يحددهما رئيس مجلس الوزراء.

 

وحددت المادة نفسها عضوية المجلس بثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة، على أن يكون للصندوق مدير تنفيذى متفرغ لإدارته ويمثل الصندوق فى معاملته مع الغير وأمام القضاء، ويصدر بتعيينه وتحديد معاملته المالية قرار من مجلس الإدارة.

 

وحددت المادة السادسة عشر المواعيد الدورية لاجتماع مجلس الإدارة، والتى تحددت بمرة كل ثلاثة أشهر على الأقل أو كلما دعت الحاجة إلى انعقاده بنـــاءً علـــى دعوة من رئيسه أو طلب كتابى من ثلث أعضائه أو من أحد مراقبى الحسابات، ولا يكون انعقاده صحيحا إلا بحضور ثلثى أعضائه إلا إذا كانت الدعوة من أحد مراقبى الحسابات فيكون انعقاده صحيحًا بحضور ثلث الأعضاء، وتصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الحاضرين، وفى حالة تساوى الأصوات يرجح الجانب الذى منه رئيس المجلس.

 

وحددت المادة السابعة عشر اختصاصات مجلس إدارة الصندوق والتى فى مقدمتها وضع السياسات العامة للصندوق والإشراف على إدارته على النحو الذى يكفل تحقيق أهدافه، وتكون له كافة الصلاحيات المطلوبة للقيام بذلك والتى يحددها نظامه الأساسى.

 

يٌقيم مجلس إدارة الصندوق المحافظ الاستثمارية له ويوافق على موازنته السنوية ويضع لها الخطط

كما تشمل اختصاصات مجلس إدارة الصندوق، وضع الرؤية الاستراتيجية والسياسة الاستثمارية العامة للصندوق بما يتوافق مع أهدافه المنصوص عليها فى هذا القانون تمهيدًا لعرضهما على جمعيته العامة، ومتابعة الأداء العام للصندوق وفقًا لمؤشرات الأداء التى يضعها المجلس، والإشراف على إجراء تقييم منتظم لأداء المحافظ الاستثمارية للصندوق واستثماراته، والموافقة على الموازنة السنوية للصندوق والتصديق على قوائمه المالية ومقترح توزيع الأرباح، وذلك تمهيدًا لعرضها على الجمعية العامة.

 

يشكل مجلس إدارة الصندوق لجان "الاستثمار والحوكمة والمراجعة والمخاطر والاستحقاقات"

وتضم اختصاصات مجلس إدارة الصندوق تشكيل اللجان المنصوص عليها فى النظام الأساسى للصندوق وتحديد اختصاصاتها على أن يكون من بينها لجان الاستثمار، والحوكمة، والمراجعة الداخلية، والمخاطر، والاستحقاقات، ومناقشة واعتماد الخطة الاستثمارية للصندوق المقترحة من المدير التنفيذى بعد موافقة لجنة الاستثمار عليها ومراقبة تنفيذها، وإقرار ضوابط الحوكمة للصندوق وقواعد عدم تعارض المصالح للعاملين به وأعضاء مجلس إدارته ومستشاريه.

 

وأوكلت المادة نفسها لمجلس إدارة الصندوق، وضع اللوائح المالية والإدارية والفنية للصندوق بما فى ذلك لوائح العاملين ولائحة التعاقدات والمشتريات وذلك دون التقيد بالأحكام المنصوص عليها فى أية قوانين أخرى، وإقرار التعيينات فى المناصب العليا للصندوق على النحو الذى يحدده النظام الأساسى للصندوق، والموافقة على تعيين مراقب الحسابات من المقيد أسماؤهم بالبنك المركزى المصرى أو الهيئة العامة للرقابة المالية وتحديد أتعابه وذلك تمهيدًا للعرض على الجمعية العامة.

 

الجمعية العامة للصندوق تبرأ ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية

ونصت المادة الثأمنة عشر من مشروع القانون، على أن يكون للصندوق جمعية عامة تُشكل بموجب قرار من رئيس الجمهورية برئاسة الوزير المختص، وعضوية وزير المالية ووزيرين من المعنيين بالشئون الاقتصادية يحددهما رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى سبعة أعضاء من ذوى الخبرة فى المجالات المالية والاقتصادية والقانونية وفى إدارة الصناديق النظيرة والشركات الاستثمارية العالمية يرشحهم رئيس مجلس الوزراء، وتكون مدة عضوية الجمعية لذوى الخبرة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة.

 

وبحسب المادة نفسها تجتمع الجمعية العامة للصندوق مرة على الأقل كل سنة بناء على دعوة من رئيسها أو من ثلثى أعضائها أو من أحد مراقبى حسابات الصندوق، ويكون اجتماع الجمعية العامة صحيحًا إذا حضره غالبية أعضائها.

 

وحددت المادة نفسها اختصاصات الجمعية العامة للصندوق التى يحددها نظامه الأساسى بما فى ذلك، مناقشة واعتماد القوائم المالية السنوية ومقترح توزيع الأرباح وتقرير مجلس الإدارة ومراقبى الحسابات، إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية، إقرار تعيين مراقب حسابات الصندوق من بين المقيدين بالبنك المركزى المصرى وتحديد أتعابه وأتعاب الجهاز المركزى للمحاسبات، متابعة وتقييم أداء الصندوق ومدى تحقيقه لأغراضه.

 

الصندوق معفى من الضرائب ما عدا توزيع الأرباح الصناديق التى يساهم بها

واعفت المادة التاسعة عشر الصندوق من كافة الضرائب والرسوم وما فى حكمهما، واستثنت توزيعات الارباح من هذه الإعفاءات على توزيعات الأرباح، وكذلك الصناديق والشركات التى يساهم فيها الصندوق.

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة