البرلمان يوافق على مواد آليات النشر بقانون "الصحافة والإعلام"

الأحد، 10 يونيو 2018 03:37 م
البرلمان يوافق على مواد آليات النشر بقانون "الصحافة والإعلام" الجلسة العامة لمجلس النواب
كتب ـ هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن،  برئاسة الدكتور على عبد العال،  على المواد من 21 للمادة 27 من مشر وع قانون تنظيم الصحافة والإعلام.

 

وتنص المواد على:

مادة 21

مع مراعاة القرارات الصادرة وفقاً للقانون بحظر النشر فى القضايا،  يحظر على الصحفى أو الإعلامي،  تناول ما تتولاه سلطات التحقيق أو المحاكمة على نحو يؤثر على مراكز من يتناولهم التحقيق أو المحاكمة،  ويحظر على الصحف ووسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية نشر أوبث أى من ذلك .

 

وتلتزم الصحف ووسائل الإعلام  والمواقع الإلكترونية بنشر وبث قرارات النيابة،  ومنطوق الأحكام التى تصدر فى القضايا التى تناولتها أثناء التحقيق أو المحاكمة،  وموجز واف للأسباب التى تقام عليها.

 

مادة (22)

يجب على رئيس التحرير أو المدير المسئول عن  الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكترونى،  أن ينشر أو يبث،  دون مقابل،  بناء على طلب ذوى الشأن تصحيح ما تم نشره أو بثه خلال ثلاثة أيام من ورودطلب التصحيح،  أو فى أول عدد يظهر من الصحيفة بجميع طبعاتها،  أو فى أول بث متصل بالموضوع من الوسيلة الإعلامية،  أيهما أسبق،  وبما يتفق مع مواعيد الطبع أو البث المقررة .

 

ويقتصر التصحيح على المعلومات الخاطئة الخاصة بطالب التصحيح، و يجب أن ينشر أو يبث بطريقة الإبراز نفسها التى نشرت أو بثت بها المعلومات المطلوب تصحيحها.

 

وفى جميع الأحوال لا يحول نشر أو بث التصحيح دون مساءلة الصحفى أو الاعلامى تأديبياً.

 

مادة 23

يجوز للصحيفة أو للوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكترونى أن تمتنع عن نشر أو بث التصحيح فى الحالتين الآتيتين:

 

1.  إذا ورد إليها طلب التصحيح بعد مضى ثلاثين يومًا على النشر أو البث.

 

2 إذا سبق لها أن صححت من تلقاء نفسها ما يطلب منها تصحيحه قبل أن يرد إليها الطلب.

 

وفى جميع الأحوال يجب الامتناع عن نشر أو بث التصحيح إذا انطوى على جريمة،  أو على ما يخالف النظام العام أوالآداب،  أو أى التزام آخر وارد فى هذا القانون.

 

مادة 24

إذا لم يتم نشر أو بث التصحيح فى المدة المنصوص عليها فى المادة (22) من هذا القانون كان لذى الشأن أن يتظلم إلى المجلس الأعلى بكتاب موصى عليه بعلم الوصول لاتخاذ ما يلزم لنشر التصحيح.

 

مادة 25

مع عدم الإخلال بأحكام قانون العقوبات، يحظر على الصحفى أو الإعلامى قبول تبرعات أو إعـانات أو مزايا خاصة بسبب أو بمناسبة عمله من أى شخص أو جهة محلية أو أجنبية،  سواء كانت بطريقة مباشرة أو غير مباشرة،  ويسأل المخالف تأديبياً،  وإذا ثبتت إدانته تؤول قيمة التبرعات أو الإعانات أو المزايا المادية التى حصل عليها إلى صندوق معاشات النقابة التى يتبعها .

 

مادة (26)

يحظر على الصحفى أو الإعلامى السعى إلى جلب الإعلانات،  أو الحصول على أى مبالغ أو مزايا عن طريق نشر الإعلاناتأو بثها بأية صفة،  أو التوقيع باسمه على مادة إعلانية،  أو المشاركة بصورته أو صوته فى إعلانات تجارية مدفوعة الأجر،  ويسأل المخالف تأديبياً،  و إذا ثبتت إدانته يلتزم برد قيمة المبالغ أو المزايا التى حصل عليها إلى مؤسسته الصحفية أو الوسيلة الإعلامية التى يعمل بها .

 

مادة 27

تلتزم المؤسسات الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية بالفصل والتمييز فصلا تاما وواضحا بين المواد التحريرية أو الإعلامية و المواد الإعلانية.

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة