ردت اللجنة الدائمة للفتوى بالسعودية على سؤال ورد إلى المفتى العام يشأل فيه عن مدى قبول الزكاة التى تدفع للجمعيات الخيرية وتخرجها بعد صلاة العيد.
وكان نص السؤال " تقوم الجمعيات الخيرية بأخذ أموال وكالات من الفقراء لاستلام الزكاة من المحسنين ولا تقوم بتوزيعها إلا بعد العيد بأيام، ما حكم فعلهم هذا؟، وهل يلزم أن تكون الوكالة خطية أم تكفى الشفهية؟.
وأجابت اللجنة بأنه لا يجوز إخراج زكاة الفطر إلى ما بعد صلاة العيد إلا أن يكون مستحقها المعين قد وكل من يقبضها عنه فى الوقت المحدد لإخراجها نيابة عنه فإن قبض وكيله لها فى وقت الإخراج كقبض الموكل.
الفتوى
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة