خلال الأيام الماضية تقدم النائب محمد الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بمشروع قانون خاص بترخيص مزاولة مهنة حارس العقارات " البواب" انطلاقا من تعديل قانون رقم 68 لسنة 70 فى شأن الحراس الخصوصيين، كما جمع توقيعات النواب على مشروع القانون وقدمه للبرلمان تمهيدا لإحالته إلى اللجان النوعية المختصة لبدء مناقشته، ولم يناقش القانون حتى هذا التوقيت رغم تقديمه بعد قرابة الشهرين ، ويقدم اليوم السابع أبرز 5 معلومات عن قانون البوابين
1- بحسب مشروع القانون، طالب مقدم المشروع النائب محمد الحسينى بتعديل فى نصوص القانون ليشترط منح اتحاد الشاغلين الحق فى تكليف حارس خصوصى للعقار
2- يشترط مشروع القانون وضع شرط إجادة القراءة والكتابة على حارس العقار وتقديم عقد العمل وتقديم شهادة التأمينات الاجتماعية التى تفيد التأمين الاجتماعى كشروط أساسة للحصول على الترخيص لمزاولة المهنة
3- اشترط القانون على مهنة حارس العقار ألا يكون قد سبق الحكم عليه فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد مضت خمس سنوات على تنفيذ العقوبة إلا أذا رد إليه اعتباره قبل ذلك أو تكون العقوبة سقطت بمضى المدة أو تكون مدة وقت تنفيذ الحكم قد انقضت.
4- حدد القانون مدة الترخيص بخمس سنوات قابلة للتجديد وتعديل رسم الترخيص بما لا يجاوز 50 جنيها وتغليظ العقوبات وجعلها مالية فقط دون العقوبات الجسدية ،وويحدد وزير الداخلية بقرار منه إجراءات الترخيص والتجديد والسجلات والنماذج اللازمة
5- يهدف القانون فتح فرص عمل جديدة لعدد كبير من الشباب ومنحهم عقودا ومزايا تأمينية من المقررة تشجيعا لهم، وحماية أيضا، حتى يؤدون دورهم فى الحفاظ على الممتلكات وحمايتها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة