أكد الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى، أن المادتين 130 و131 من الدستور بالإضافة إلى اللائحة الداخلية للمجلس نظمت كيفية تقديم الاستجواب ومن ثم مناقشته وكذلك حالات سقوطه وغيرها من الأمور المتعلقة بهذه الأداة الرقابية المهمة.
وأضاف "فوزى" فى تصريح لـ "اليوم السابع"، أن الاستجواب يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، لمحاسبتهم فى أى شأن من الشئون التى تدخل فى اختصاصاتهم، لافتا إلى أن الاستجواب يجب أن يقدم كتابةً إلى رئيس المجلس مبينا به بصفة عامة موضوع الاستجواب، ومرفقا به مذكرة شارحة تتضمن بيانا بالأمور المستجوب عنها، والوقائع والنقاط الرئيسية التى يتناولها الاستجواب، والأسباب التى يستند إليها مقدم الاستجواب، ووجه المخالفة الذى ينسبه إلى من وجه إليه الاستجواب، وما يراه المستجوب من أسانيد تؤيد ما ذهب إليه، وبالتالى أى استجواب لا تكون به هذه الشروط يتم رفضه.
وأشار "فوزى" إلى أن هناك 3 أسباب تؤدى إلى سقوط الاستجواب، وهى زوال عضوية مُقَدِمه، أو صفة من وجه إليه، أو بانتهاء الدور الذى قُدم خلاله، وبالتالى فإن تقديم حكومة المهندس شريف إسماعيل يأتى تحت "زوال صفة من وجه إليه"، وبالتالى تسقط كل الاستجوابات المقدمة إلى الحكومة، ولا يمكن تقديم استجواب جديد إلا عقب تشكيل حكومة المهندس مصطفى مدبولى، وتقديم برنامجها إلى البرلمان، ومن ثم حصولها على ثقة الأغلبية.
يذكر أن مصادر برلمانية قد كشفت مسبقا، أنه تم حفظ 10 استجوابات على مدار دور الانعقاد الحالى لعدم استيفائها الشروط القانونية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة