قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم، السبت، المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بعدم قبول الطعن بعدم دستورية قرار رئيس الجمهورية رقم 298 لسنة 1995 بشأن تأمين الحدود الشرقية للبلاد.
وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 144 لسنة 31 قضائية، من عدنان طلب إبراهيم بصفته وليا عن نجله القاصر طارق، واختصم رئيس الجمهورية وآخرين.
ونص القرار الصادر من رئيس الجمهورية سنة 1995 على حظر التواجد بالمنطقة المتاخمة للحدود الشرقية من رفح حتى طابا بعمق 1501 متراً، ومعاقبة المخالف بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر.