قال المهندس محمدى البدرى، عضو مجلس نقابة الزراعيين، إن قانون النقابة حدد قواعد صرف المعاشات للأعضاء، حيث نصت المادة 76 منه، أنه لمجلس النقابة الحق فى تقرير معاش أو إعانة للعضو إذا توافرت فيه الشروط ، والتى من بينها: أن يكون قد أحيل إلى المعاش ببلوغه سن الستين ويشترط أن يكون قد مضت على عضويته بالنقابة مدة لا تقل عن عشر سنوات، وأن يكون مسددا اشتراكاته السنوية بانتظام.
وأضاف البدرى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المادة ٧٧ نصت على أنه ينتهى معاش كل وارث بوفاته، وتفقد الأرملة حقها فى المعاش بزواجها، والقصر ببلوغ سن الرشد أو ٢٦ عاما، إذا كانوا طلبة بالجامعات أو المعاهد العليا، ويستمر الصرف لمن يثبت منهم أنه معاق لا يستطيع الكسب كما ينتهى المعاش بزواج الإناث منهم، أما اللائحة التنفيذية بالمادة ١٠٤ أكدت استمرا صرف معاشات الشيخوخة مدة خمس سنوات، وتصرف إعانات العجز لمدة سنة يجوز تجديدها، أما معاشات الورثة فتصرف لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد بعد ذلك سنويا لمدة عشر سنوات على الأكثر بناء على طلب المستحقين.
وأوضح أنه يعارض قطع المعاش بعد سن الـ٦٥ عام للورثة، مؤكدا أنه سيتصدى لعدم صدور القرار، حيث أن المادة ٧٧ من القانون، لم تذكر انتهاء المعاش بعد سن الـ ٦٥ عاما، ولم يذكر ذلك إلا فى نص المادة ١٠٤ من اللائحة التنفيذية، قائلا: من المفترض أن اللائحة التنفيذية توضع لتفسير مواد القانون وليس لإنشاء مركز قانونى جديد، لذا أرى أن اللائحة قد تغولت على مواد القانون، وهى مادة يمكن الطعن عليها أمام القضاء، وهذا ما سيتم عرضه على أعضاء المجلس، للبحث عن بدائل ومصادر اخرى لتنمية موارد صندوق المعاشات.
ويأتى ذلك بعد دراسة نقابة الزراعيين لمقترحات بوقف صرف المعاشات عن الورثة، عقب سن الـ65 عاما.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة