تنظر لجنتا الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية، تعديل بعض أحكام القوانين أرقام (106) لسنة 2013، بشأن حظر تعارض مصالح المسئولين فى الدولة، و(62) لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع، و154 لسنة 1964 بشأن هيئة الرقابة الإدارية، فى ضوء تقرير لجنة الاقتراحات والشكاوى الذى أحاله رئيس مجلس النواب إلى اللجنة المشتركة، حول الاقتراح من النائب كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى.
ويهدف الاقتراح بقانون، إلى إضافة شرط سلامة الموقف الائتمانى والتقييم المالى للمرشحين لعدد من الوظائف أو المناصب ومنها رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والوزراء وأعضاء مجلس النواب، إلى التحريات التى تقوم بها هيئة الرقابة الإدارية وغيرها من الجهات الرقابية المختصة، جنباً إلى جنب توافر شرط حسن السمعه والسلوك المطلوب للتعيين أو الترشح لشعل أى من الوظائف المنصوص عليها فى المادة الأولى فى كل من قانون حظر تعارض مصالح المسئولين فى الدولة، وقانون الكسب غير المشروع، ويتضمن الاقتراح مادة واحده مفادها:"مع عدم الإخلال بأى حكم قانونى آخر على الجهة الرقابية المختصة بحسب الأحوال، عند بحثها فى مدى توافر شرط حسن السمعة والسلوك المطلوب للتعيين أو للترشح لشغل أى من الوظائف المنصوص عليها المادة الأولى فى كل من قانون حظر تعارض مصالح المسئولين فى الدولة رقم 106 لسنة 2013، وقانون الكسب غير المشروع رقم 62 لسنة 1975، أن تضمن رأيها فى الشخص المرشح نتائج التقرير الائتمانى والتقييم المالى المقدم من البنك المركزى المصرى والمعد بمعرفة الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى، والمتضمن حجم القروض ومدى الالتزام بسدادها فى مواعيدها والمبالغ المتأخرة وأية بيانات سلبية يدلى بها البنك المانح إلى البنك المركزى.
ويجيز الاقتراح، للمرشح حق التظلم من هذا التقرير فى مدة أقصاها شهر من تاريخ إعلانه بنتائج فحص ملفه أو طلبه وإخطار الجهة الرقابية بما يفيد تقديمه لشكوى للبنك المختص وما طرأ من تعديل فى مركزه الائتمانى.
واللافت أنه يخضع لأحكام قانون حظر تعارض مصالح المسئولين فى الدولة، وفقا للمادة الأولى منه، والمشار إليها فى الاقتراح بقانون، كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء، والمحافظين وسكرتيرى عموم المحافظات ورؤساء الوحدات المحلية، رؤساء الهيئات والمؤسسات والمصالح والأجهزة العامة، نواب ومساعدى الاشخاص شاغلى المناصب المشار إليها ومن يفوضونهم فى بعض اختصاصاتهم، وبالنسبة لقانون الكسب غير المشروع تقضى المادة الأولى منه بخضوع بعض الفئات إلى أحكامه، ومنهم القائمون بأعباء السلطة العامة، وسائر العاملين فى الجهاز الإدارى فى الدولة عدا فئات المستوى الثالث، رئيس وأعضاء مجلسى الشعب ورؤساء وأعضاء المجالس الشعبية المحلية وغيرهم ممن لهم صفة نيابية عامة سواء كانوا منتخبين أو معينين، العمد والمشايخ.
وحسب التقرير البرلمانى، فأن الجهات المعنية سواء بالكسب غير المشروع أو بهيئة الرقابة الإدارية، أكدا ضرورة طرح الأمر على البنك المركزى للوقوف على رأيه، حيث أوضح اللواء هشام حسين، رئيس قطاع الشئون القانونية بهيئة الرقابة الإدارية، أن الاقتراح يستوجب مناقشته مع البنك المركزى للتأكد من عدم تعارضه مع سرية الحسابات فى الجهاز المصرفى، بقوله: "رأى البنك المركزى هام جداً وضرورى فى هذا الاقتراح".
من جانبه أوضح المستشار محمد نور الدين على، وكيل إدارة الكسب غير المشروع، أن الجهات الرقابية تتحرى بالفعل عن الموظفين سواء عند التعيين أو الترقية، وبالتالى فالتحريات تجرى فعلياً ولا يحتاج ذلك إلى قانون، موضحاً أنهم يوافقون على الشق الخاص بالتحرى عن المرشحين للوظائف مع التحفظ على الشق المتعلق بالتقرير الائتمانى للمرشحين لكونه يتعارض مع سرية الحسابات فى الجهاز المصرفى.
ليأتى تعليق اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، بأن الهدف من الاقتراح بقانون يتمثل فى إضافة شرط سلامة الموقف الائتمانى للمرشح للوظائف إلى التحريات التى تقوم بها هيئة الرقابة الإدارية درءاً للفساد وحماية لأموال المجتمع والمواطنين، والتأكد من سلامة واستقرار الموقف الائتمانى للمرشح للوظيفة عن طريق شهادة من الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى (I-Score) بناء على طلب الجهات الرقابية دون التعرض لسرية الحسابات فى الجهاز المصرفى، لتنتهى لجنة الاقتراحات والشكاوى إلى الموافقة على الاقتراح بقانون والتوصية بإحالته إلى لجنة الشئون الدستورية ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية.
من جانبه أكد الدكتور صلاح فوزى، رئيس قسم القانون الدستورى بجامعه المنصورة، أن الهدف من الاقتراح بقانون فى غاية النبل لتعظيم الشفافية ووقاية من الفساد، إلا أن هناك اتساع فى دائرة المخاطبون بالاقتراح لاسيما وأن قانونى الكسب غير المشروع وحظر تعارض مصالح المسئولين فى الدولة، يشملوا تقريباً كافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، يضاف إليهم أعضاء النقابات والعمد والمشايخ ورؤساء الجمعيات التعاوبية، بالإضافة إلى رئيس الجمهورية والحكومة وغيرهم من الفئات المشمولة بالقانون، لذا يجب أن يكون هناك حصر للوظائف المرغوب فيها تطبيق الاقتراح حتى لا يصعب تنفيذة.
وقال فوزى فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه يمكن أيضا لتحقيق الغاية والهدف من الاقتراح بقانون أن يتم تعديل القوانين النوعية سواء قوانين الانتخابات الخاصة برئيس الجمهورية أو مجلس النواب أو الإدارة المحلية وغيرها، بإضافة بند للأوراق الثبوتية المطلوبة للترشح بحيث يكون منها تقديم تقرير ائتمانى من البنك المركزى، وذلك لعدم إرهاق الجهاز الإدارى للدولة، متابعاً: "الغاية فى منتهى النبل لكن الاقتراض لا يشوب سمعة أصحابه، لاسيما وأن الاشخاص الاعتبارية أيضا تقترض بل وجزء من مصادر تمويلها القروض".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة