التنمية المحلية: استمرار إزالة تعديات أراضى الدولة التى لا يمكن التعامل عليها

الإثنين، 25 يونيو 2018 05:00 م
التنمية المحلية: استمرار إزالة تعديات أراضى الدولة التى لا يمكن التعامل عليها البرلمان - أرشيفية
كتبت : نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال اللواء محمود رمضان، مستشار وزير التنمية المحلية، إن حملت الإزالة للتعديات على أراضى الدولة التى لا يمكن التعامل معها أو توفيق الأوضاع فيها لن تتوقف، مستشهدًا بالتعديات على أراضى الأوقاف.

 

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية اليوم الاثنين، والذى ترأسه النائب محمد السيد الحسينى وكيل اللجنة، لمناقشة مشروعات القوانين المقدمة للنواب الخاصة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 الخاص بقواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، والمعروف إعلاميا بقانون تقنين الأوضاع.

 

وأضاف رمضان موجها حديثة إلى أعضاء اللجنة، قائلًا: " لقد قمنا بعده موجات إزالة التعديات، ووصلنا للموجة التاسعة، وسنقوم بالعاشرة والحادية عشر، ولن تتوقف الإزالات على الأراضى التى لا يمكن التعامل معها".

 

من جانبه اقترح النائب أسامة أبو المجد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماه الوطن، أن يتم توجيه كتاب من مجلس النواب للحكومة بإيقاف كافه الإزالات على الأراضى التى يتم توفيق الأوضاع فيها حتى يتم البت فى المدد الخاصة بالقانون رقم 144 لسنة 2017 الخاص بقواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة.

 

جدير بالذكر أن مدة تطبيق القانون رقم 144 لسنة 2017 الخاص ببعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة المعروف إعلاميا بقانون "تقنين وضع اليد"، انتهت يوم 14 من شهر يونيو الجارى، حيث أن مدة تطبيق القانون بدأت فى منتصف ديسمبر الماضى، لمدة 3 أشهر، وقرر رئيس مجلس الوزراء مدها لثلاثة شهور أخرى تنتهى فى 14 يونيو 2018

 

 وينص القانون المنتهية مدته، على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة فى شبة جريرة سيناء، للجهة الإدارية المختصة إزالة التعديات التى تقع على الأراضى الخاضعة لولايتها بالطريق الدائرى على نفقة المخالف بقرار يصدر منها، ويجوز لها التصرف بطريق الاتفاق المباشر، بعد موافقة وزارة الدفاع فى الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة والخاضعة لولايتها، لوضع الذى قام بالبناء عليها أو لمن قام باستصلاحها أو باستزراعها قبل تاريخ العمل بهذا القانون، ولا تسرى على هذا التصرف أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 إلا فيما يرد فى شأنه نص خاص فى هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه، وذلك كله وفقا للضوابط والشروط التى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية.

 

كما نص على أن يكون التصرف بالبيع أو الإيجار أو الإيجار المنتهى بالتملك أو الترخيص بالانتفاع، بناءا على طلب يقدم من واضع اليد خلال 3 أشهر من تاريخ نشر الضوابط والشروط المشار إليها فى المادة السابقة بالجريدة الرسمية، ويجوز مد هذه الفترة لمدة واحدة أخرى بقرار من مجلس الوزراء، ويكون تقديم الطلب مصحوبا بإيداع رسم فحص لا يقل عن ألف جنيه ولا يزيد على مائة ألف جنيه طبقا للضوابط التى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية، ولا يترتب على تقديم الطلب المشار إليه وغيره من الإجراءات التمهيدية أى حقوق قانونية لواضع اليد أو إلزام على جهة الولاية بالتصرف إليه.

 







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة