في إطار الخدمات التي يقدمها اليوم السابع لقرائه، نستعرض الحد الأقصى للإجازات المرضية بأجر وفقا لقانون الخدمة المدنية، الذى جاء على النحو التالى :-
يستحق العامل كل ثلاث سنوات تقضى فى الخدمة إجازة مرضية بقرار من المجلس الطبى المختص فى الحدود الآتية:-
- أول ثلاثة شهور بأجر كامل "شامل العلاوات والحافز الخاص 450%".
- الثلاثة أشهر التالية تكون بأجر يعادل 75% من الأجر الوظيفى.
- الستة أشهر التالية بأجر يعادل 50% من أجره الوظيفى "75% من الأجر الأساسى لمن يجاوز سن الخمسين".
- المصابون ببعض الأمراض المزمنة "المذكورة فى القرار 259 لسنة 1995" يتم منحهم إجازة مرضية بأجر كامل بدون تحديد سقف زمنى مهما كانت الفترة، حتى يشفى أو يثبت عجزه بصفة كاملة.
- فى حالة العجز الكامل يظل العامل فى إجازة مرضية بأجر كامل حتى بلوغه سن الإحالة للمعاش وفقا للمادة 51 من قانون الخدمة المدنية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة