حصلت "اليوم السابع" على نص ملاحظات مجلس الدولة الجوهرية، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل القانون رقم 65 لسنة 1975 بإنشاء إتِّحاد الكتاب، المُرسلة للجنة الثقافة والإعلام والآثار بالبرلمان برئاسة أسامة هيكل، التى تناقش القانون بحضور الدكتور محمد عبد الهادى رئيس اتحاد الكتاب.
و يستعرض "اليوم السابع" نص الملاحظات على الوجه التالى :
(المادة الأولى) نصت المادة على أن تستبدل بعبارة " اتحاد كتاب مصر" عبارة "نقابة اتحاد كتاب مصر"، وتلاحظ للقسم أن اسم " مصر "لم يرد بالعبارة المتروكة بالنص السارى المراد تعديله، فضلاً عن أن عضوية الاتحاد ليست قاصرة على كتاب مصر ، بل تمتد الى الكتاب العرب والأجانب وفقا لنص المادتين (4 و10)من القانون الحالي لذا ارتآى القسم حذف كلمة " مصر" والاكتفاء بعبارة " نقابة اتحاد الكتاب".
(المادة 14 بند "و " )والذى تضمن النص على زوال صفة عضوية الاتحاد حيث أعاد قسم التشريع صياغة البند ليكون " إذا تقرر إدراج العضو بقوائم الإرهابيين أو صدر حكم قضائى نهائى بإسباغ هذا الوصف الجنائى عليه" وذلك اتساقا وما ورد النص عليه بالقانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية ورفعاً لأى تناقض أو تعارض قد يثار بين المشروع المعروض والقوانين السارية ذات الصلة .
(المادة 23 )حيث نصت في فقرتها الثانية على أن " وتصدر قرارات الجمعية العمومية بالأغلبية المطلقة لأصوات الأعضاء الحاضرين، وبأغلبية ثلثى الأعضاء المسددين فيما يختص بتقرير حل النقابة أو اقتراح تعديل على نظامها يتعلق بأغراضها أو عزل أعضاء مجلس نقابة اتحاد الكتاب أو هيئة مكتبة".
وفى هذا الصد د استعرض قسم التشريع نص المادة 76 من الدستور القائم استحدث حكما جديدا مفاده عدم جواز حل مجالس إدارات النقابات والاتحادات إلا بصدور حكم قضائى حرصاً على استقلال ادارتها عن السلطات العامة، بالإضافة الى أن نص لفقرة الثانية من المادة 23 يتناقض مع التعديل الوارد في المادة 22 بند "هـ" والتي أعطت للجمعية العمومية فقط الحق في انتخاب رئيس مجلس نقابة اتحاد الكتاب وأعضاؤه. وقد إرتآى القسم حذف عبارة " بتقرير حل النقابة " إلا أن هذه العبارة ما زالت موجود بنص المادة.
(المادة 38 )يرى قسم التشريع ضرورة حذف العبارة الواردة في صدر المادة وهى " رئيس مجلس النقابة هو من يمثل أعضاءها ، ويتكلم باسمهم" اكتفاء بما ورد في نص البند"ب" من ذات المادة " يختص رئيس مجلس النقابة بتمثيل النقابة لدى الغير وأمام القضاء " منعاً للتكرار.
(المادة 43 في البنود (و ، ز ، ح) عينت هذه المادة ببيان مواد النقابة وقد تلاحظ لقسم التشريع بمجلس الدولة أن هذه البنود تضمنت إقرار موارد تعد في حقيقتها مبالغ يتم إقتضاؤها جبراً دون مقابل أو نشاط تبذله نقابة اتحاد الكتاب عوضا عن ذلك ومن ثم فإنها تعد في حقيقتها ضريبة وليست رسما، وقد استقرت أحكام المحكمة الدستورية العليا على أن الأصل هو أيلولة المبالغ المحصلة عن الضريبة الى الخزانة العامة للدولة باعتبارها إيراداً عامة وأن فرض ضريبة لصالح نقابة بذاتها لتؤل حصيلتها إليها ولا تدخل في خزانة الدولة تعد في حقيقتها معونة مالية رصدتها الدولة لتلك النقابة عن غير طريق الضوابط التي فرضها الدستور في شأن الانفاق العام ومن ثم تفقد الضريبة مقوماتها ، ومن ثم يثور بشأن البنود المشار إليها شبهة عدم الدستورية ( حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 128 لسنة 22 ق دستوريى جلسة 6/6/2004) فضلا عن عدم التحقيق الدقيق لطر ق وأدوات تحصيلها بالمخالفة لنص المادة 38 من الدستور .
وفيما يتعلق بالبند (و) اتضح لقسم التشريع أنه يشكل مساسا بالملكية العامة للدولة في ضوء ما نصت عليه المادتين (33 و34) من الدستور في شأن حماية الملكية العامة للدولة وما لها من حرمة لا يجوز المساس بها وأنه في ضوء المادة 38 بند 8 من القانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية والتي عرفت الملك العامة في تطبيق أحكام هذا القانون بأنه" الملك الذى تؤل إليه جميع المصنفات المستبعدة من الحماية بداية أو التي تنقضى مدة حماية الحقوق المالية عليها .
(المادة (43) مكرر "5" )يرى قسم التشريع بمجلس الدولة حذف هذه المادة لشبهة عدم الدستورية لذات الأسباب التي أوردها على بعض البنود الواردة في المادة السابقة (43).
(المادة 50 :)يرى القسم أن تستبدل عبارة ( ينشأ في النقابة صندوق ) بعبارة يستمر صندوق المعاشات " باعتبار أن هذا الصندوق قائم بالفعل.
( المادة 33 مكرراً :)يرى قسم التشريع أن مدة العشر سنوات المشترطة لترشح عضو مجلس الإدارة الى أحد مراكز هيئة المكتب هي مدة طويله وغير مبررة وتؤدى الى حرمان شباب النقابة المنتخبين من تولى المراكز القيادية بالنقابة.
(المادة (43) مكرراً 6 :)نصت هذه المادة على فرض رسم دمغة بقيمة مائة جنيه تحصله دار الكتب والوثائق القومية لصالح اتحاد الكتاب على كل رقم إيداع يصدر منها لدور النشر وفقا للمادة (42 مكرراً من 5 ) وقد تلاحظ للقسم أن هذا الرسم في حقيقته ضريبة دمغة يتم فرضها وفقاً لقانون ضريبة الدمغة رقم 11 لسنة 1980 ويتم تخصيصها كمورد للنقابة بموجب هذا النص لذا يرى القسم ضرورة حذف هذه المادة تلافيا لشبهة عدم الدستورية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة