قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، السبت، تأجيل الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الأخیرة من المادة 26 من القانون 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر بعد استبدالھا بالمادة الأولى من المرسوم بالقانون 6 لسنة 2012 فيما تضمنه من استثناء تطبيق أحكام المادة "17" من قانون العقوبات، لجلسة 22 سبتمبر المقبل لاستمرار المرافعة.
وكان عبد العزيز محمد عبد النبى اقام دعواه التى حملت رقم 102 لسنة 36 دستورية واختصم فيها كلا من رئیس مجلس الوزراء وآخر والتى طالب فيها بعدم دستورية الفقرة الأخیرة من المادة 26 من القانون 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر بعد استبدالھا بالمادة الأولى من المرسوم بالقانون 6 لسنة 2012
وتنص المادة 26 من قانون الأسلحة والذخائر على مادة 26 أن "يعاقب بالسجن وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه كل من يجوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحا من الأسلحة المنصوص عليها بالجدول رقم (2) المرافق. ويعاقب بالأشغال الشاقة كل من يجوز أو يحرز بالذات أو بالوساطة بغير ترخيص سلاحا من الأسلحة المنصوص عليها بالقسم الثانى من الجدول رقم. ولا يجوز تطبيق المادة (17) من قانون العقوبات بالنسبة للعقوبات المنصوص عليها فى الفقرات الثلاث السابقة اذا كان الجانى من الأشخاص المذكورين فى البنود من ب إلى ومن المادة (7) (1). ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تتجاوز خمسين جنيها كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة ذخائر مما تستعمل فى الأسلحة المنصوص عليها بالجدولين (2 ,3). وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة اذا كان الجانى من الأشخاص المذكورين بالبنود من ب إلى ومن المادة (7) من هذا القانون ومع عدم الاخلال بأحكام الباب الثانى مكررامن قانون العقوبات تكون العقوبة الأ شغال المؤقتة أو المؤبدة لمن حاز أو أحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحا من الأسلحة المنصوص عليها فى المادة 1من هذا القانون أو ذخائر مما تستعمل فى الأسلحة المشار اليها أو مفرقعات أو أماكن العبادة وتكون العقوبة الاعدام اذا كانت حيازة أو احراز تلك الأسلحة أو الذخائر أو المفرقعات بقصد استعمالها فى أى نشاط يخل بالأمن العام أو بالنظام العام أو بقصد المساس بنظام الحكم أو مبادئ الدستور او السلام الاجتماعى (1).
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة