ننشر مشروع قانون بتعديل "فرض رسوم التنمية" بعد الموافقة النهائية للبرلمان

الثلاثاء، 05 يونيو 2018 03:23 م
ننشر مشروع قانون بتعديل "فرض رسوم التنمية" بعد الموافقة النهائية للبرلمان الجلسة العامة لمجلس النواب
كتب نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تنشر "اليوم السابع" مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وذلك بعد موافقة مجلس النواب، نهائيا خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم.
 
 
يستهدف مشروع القانون، تحريك بعض فئات الرسوم مع إضافة بند جديد خاص بخطوط التليفون المحمول ، لاسيما وأن هذا القانون لم يعدل منذ ما يقارب من 10 أعوام.
 
وحسب التقرير البرلماني، فإن مشروع القانون يأتي في ضوء حرص الحكومة علي القيام بواجباتها تجاه المواطنين لتوفير حياة كريمة لهن ونظرا لقلة الموارد المتاحة للدولة تقدمت الحكومة بمشروع قانون بزيادة بعض الخدمات التي تؤديها أجهزه الدوله وهي ( المرور، ترخيص الأسلحة، إقامة الأجانب وما يتعلق بها، الحصول علي الجنسية، إذن العمل، رخص استغلال المحاجر) لاسيما وأن الرسوم تعتبر من اهم مصادر الإيرادات للدولة.
 
 
 
وأشار التقرير البرلمانى إلى أن مشروع القانون حرص على تأمين التعويضات التى تصرف لشهداء الوطن وتوفير المخصصات المالية اللازمة لذلك بالنص علي تخصيص نسبة قدرها 5٪؜ من إيرادات رسم تنميه الموارد المالية للدوله لهذا الغرض نصه تخصيص نسبة 5% من إيردات رسم تنميةالموارد المالية للدولة لصالح تعويضات الشهداء.
 
 
(المادة الأولى) يستبدل البنود أرقام (2،3، 4، 6، 7،8،19)، من المادة الأولي من القانون رقم 147 لسنه 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة البنود الأتي نصها :
 
2- جوازات السفر :
 
200 جنيه عن استخراج جواز السفر أو تجديده.
 
 
 
3 – إقامة الأجانب وما يتعلق بها :
 
- 500 جنيه على التصالح فى مخالفة التأخير فى تسجيل إقامة الأجنبى.
 
- 500 جنيه على التصالح فى التأخير فى الإخطار عن إيواء الأجنبى أو مغادرته أو استخدامه.
 
- 500 جنيه على التصالح فى مخالفة عدم الإخطار قبل تغيير محل الإقامة.
 
-500 جنيه على التصالح مع الأجنبى فى حاله عدم حصوله على ترخيص الإقامة أو تجديده.
 
-  500 جنيه عن كل ترخيص بالإقامة أو بطاقة ما أو تجديدهما. 
 
 
 
4- طلب الحصول علي الجنسية المصرية :
 
10 آلاف عن طلب الحصول على الجنسية المصرية.
 
 
 
6- رخص السلاح :
 
- 2500 جنيه عن استخراج رخصة السلاح عن كل قطعة.
 
- 1000 عند التجديد رخصة السلاح عن كل قطعة.
 
 
 
7- إذن العمل :
 
 
 
 - 50 جنيه عن كل أذن عمل يصدر للعمل في الخارج أو في أيه جهة أو هيئة أجنبية أو مشروع من المشروعات الاجنبية في جمهورية مصر العربية.
 
 100 عن كل سنة عند التجديد. ويعفي من يعمل فى جهة أو هيئة أجنبية أو مشروع من المشروعات الأجنبية فى مصر إذا كان مجموع ما يستولى عليه من الإيرادات المنصوص عليها فى المادة 55 من قانون الضرائب على الدخل لا يزيد على حدود الإعفاء المنصوص عنها فى المادة 60 من القانون المشار إليه.
 
 
 
8 – السيارات ورخص القيادة :
 
أ – رخصة تسيير السيارات الخاصة :
 
1-     رخصة تسيير السيارات الجديدة :
 
 -  0.25% من ثمن السيارة للسيارات التى لا تزيد السعة اللترية لمحركها على 1330 سم مكعب.
 
- 1% من ثمن السيارة للسيارات التى تزيد السعة اللترية لمحركها على 1330 سم مكعب ولا تجاوز 1630 سم مكعّب.
 
- 1.75% من ثمن السيارة للسيارات التى تزيد السعة اللترية لمحركها على 1630 سم مكعب ولا تجاوز 2030 سم مكعب.
 
 - 2.5% من ثمن السيارة للسيارات التى تزيد السعة اللترية لمحركها على 2030 سم مكعب.
 
ويتم احتساب قيمة هذا الرسم على السيارات المستوردة على أساس قيمة السيارة للأغراض الجمركية مضافا إليها الضريبة الجمركية والضريبة على القيمة المضافة، وغيرها من الضرائب والرسوم، ويتم حساب قيمة الرسم على السيارات المنتجة محليا وفقا لقوائم يصدر بها قرار من وزير المالية بالاتفاق مع وزير التجارة والصناعة. 
 
 
 
2-  تجديد رخص تسيير السيارات:
 
- 225 جنيها للسيارات التى لا تزيد السعة اللترية لمحركها على 1030 سم مكعب.
 
 - 350 جنيها للسيارات التى تزيد السعة اللترية لمحركها على 1030 سم مكعب، ولا تجاوز 1330 سم مكعب.
 
- 750 جنيها للسيارات التى تزيد السعة اللترية لمحركها عن 1330 سم مكعب ولا تجاوز 1630 سم مكعب.
 
- 3000 جنيه بحد أدنى 800 جنيه للسيارات التى تزيد السعة اللترية لمحركها على 1630 سم مكعب ولا تجاوز 2030 سم مكب، على أن يخفض هذا الرسم بواقع 10% سنويا عن كل سنة تالية لسنة الموديل.
 
 و2.5% من ثمن السيارة بحد أدنى 2000 جنيه للسيارات التى تزيد السعة اللترية لمحركها على 2030 سم مكعب، على أن يخفض هذا الرسم بواقع 10% سنويا عن كل سنة تالية لسنة الموديل.
 
وتخفض قيمة الرسم المقرر قرين كل بند من البنود المشار إليها أو الحد الأدنى له بنسبة 50%، وذلك بالنسبة لتجديد رخص السيارات التى مر على صنعها 15 سنة.
 
 
 
(ب) رخص قيادة مركبات النقل السريع :
 
 - 300 جنيه عن رخصة القيادة الخاصة (لمدة 10 سنوات) .
 
- 200 جنيه عن رخصة القيادة المهنية (درجة أولى أو ثانية أو ثالثة) .
 
- 100 جنيه عن رخصة معلم قيادة أو رخصة قيادة دراجة بخارية أو آلية أو رخصة قيادة للتجربة
 
- 50 جنيها رخصه قيادة الجرار الزراعى.
 
 - 100 جنيها عن الرخصة الموقتة للتعليم.
 
 
 
(ج) رسم استخراج بدل فاقد أو تالف :
 
 
 
100 جنيه عن رسم استخراج بدل فاقد أو تالف من رخص تسيير أو قيادة مركبات النقل السّريع.
 
 
 
19 – رخص استغلال المحجر:
 
- 100 جنيه عن كل طن من الطفلة التى تستخدمها مصانع إنتاج الأسمنت وذلك بمعدل 1/3 طن عن كل طن أسمنت. وفى جميع الأحوال يكون الحد الأدنى لهذا الرسم 35 جنيها عن كل طن أسمنت يتم إنتاجه وتتولى مأمورية الضرائب المختصة تحصيل هذا المبلغ من المصانع عما تنتجه من أسمنت.
 
 
 
(المادة الثانية ) يٌضاف إلي المادة الأولي من القانون رقم 147 لسنه 1984 المشار إلية بند جديد برقم  20 نصه الاتي:
 
20- خطوط المحمول:
 
- 50 جنيها عند شراء خط محمول جديد تدفع مرة واحدة .
 
- 10 جنيهات رسم شهرى عند سداد الفاتورة لخطوط المحمول. وتلتزم الجهات التى تقدم الخدمة بتحصيل هذا الرسم مع قيمة الخدمة وتوريده إلى وزارة المالية.
 
 
 
( المادة الثالثة) تخصيص نسبة قدرها 5٪؜ من إيرادات رسم تنميه الموارد المالية للدولة لهذا الغرض نصه تخصيص نسبة 5% من إيرادات رسم تنمية الموارد المالية للدولة لصالح تعويضات الشهداء. 
 
 
 
(المادة الرابعة ) ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويُعمل به اعتبار من اليوم التالي لتاريخ نشره. ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

 







مشاركة



الموضوعات المتعلقة




الرجوع الى أعلى الصفحة