يقصد بصندوق التأمين الخاص كل نظام فى أى جمعية أو نقابة أو هيئة أو من أفراد تربطهم مهنة واحدة أو عمل واحد أو أى صلة اجتماعية أخرى تتألف بغير رأس مال ويقوم بصرف تعويض لمشتركيه بناء على شروط وقوانين محددة، ونقدم فى النقاط التالية كل ما تريد معرفته عن الصندوق والقوانين المنظمة الأعماله:
1 - الغرض منه وفقا لنظامه الأساسى أن يؤدى إلى أعضائه أو المستفيدين منه تعويضات أو مزايا مالية أو مرتبات دورية أو معاشات محددة
2- الحالات التى يتم فيها صرف التعويضات :
- زواج العضو وذريته أو بلوغه سناً معينة أو وفاة العضو أو من يعوله .
- التقاعد عن العمل أو ضياع مورد الرزق .
- عدم القدرة على العمل بسبب المرض أو الحوادث .
- أى أغراض أخرى توافق عليها الهيئة العامة للرقابة المالية .
3 - تخضع صناديق التأمين الخاصة لإشراف ورقابة الهيئة فيما يلى: عند التسجيل وإنشاء كيان الصندوق وكذا عند التعديل على الأنظمة الأساسية لها وأثناء المزاولة أو ممارسة الأعمال لتلك الصناديق من خلال الفحص الدورى لها وعند إنهاء أعمال تلك الصناديق، وذلك عند التصفية سواء الاختيارية أو الوجوبية أو الشطب أو دمج تلك الصناديق، وذلك بغرض كفالة سلامة مراكزها المالية وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها وحماية الأعضاء والمستفيدين والتأكد من الالتزام باحكام القانون ولائحته التنفيذية .
4 - يحكم نشاط صناديق التأمين الخاصة القانون رقم 54 لسنة 1975.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة