وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال على مشروع قانون ربط الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2018/2019، ومشروع قانون اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2018/2019.
كما وافق مجلس النواب أيضا، على مشروعات تقديرات جهات الموازنة العامة للدولة على مستوى الأبواب للعام المالى 2018/2019.
وتم تعديل الموازنة بناء على ما قرره أمس البرلمان من زيادات فى الأجور والتعويضات، وبلغ إجمالى الباب الأول من المصروفات الأجور والتعويضات نحو 270 مليارا و89 مليونا و671 ألف جنيه، كما بلغ إجمالى الباب الثانى من المصروفات الخاص بشراء السلع والخدمات نحو 60 مليارا و123 مليونا و586 ألف جنيه.
وبلغ إجمالى الباب الرابع من المصروفات الخاص بالمنح والدعم والمزايا الاخرى نحو و332.3 مليار جنيه، وبلغ إجمالى الباب الثالث من المصروفات الخاص بالفوائد نحو 541.3 مليار جنيه، كما بلغ تجمالى الباب الخامس من المصروفات "المصروفات الاخرى "نحو 75 مليارا و698 مليونا و616 ألف جنيه، وبلغ إجمالى الباب السادس من المصروفات "شراء الأصول غير المالية - الاستثمارات "نحو 148 مليارا و511 مليونا، وبلغ إجمالى الباب السابع من المصروفات الخاص بحيازة الأصول نحو 24 مليارا و620 مليون جنيه.
الباب الثامن من المصروفات الخاص بسداد القروض المحلية والاجنبية، بلغ إجماليه نحو 276 مليار جنيه و43 مليون الباب الثانى "الإيرادات"، وبلغ إجمالى الإيرادات نحو 989.2 مليار جنيه، وإجمالى الباب الأول الخاص بالضرائب نحو 770.3 مليار.
وبلغ إجمالى الباب الثانى المنح نحو 1.141، وبلغ جمالى الباب الثالث الإيرادات الأخرى نحو 217، وبلغ إجمالى الباب الرابع الخاص بالمتحصلات من الإقراض نحو 20.6، وبلغ إجمالى الباب الخامس الخاص بالاقتراض نحو 714.9 مليار.
مجلس النواب يوافق نهائيا على موازنته للسنة المالية 2018/2019
ووافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور على عبد العال، نهائيا، على مشروع الموازنة التفصيلية لمجلس النواب للسنة المالية 2018/2019، بإجمالى مليار و479 مليونا و500 ألف جنيه.
وتضمنت موازنة مجلس النواب للسنة المالية 2018/2019، أن بند الأجور وتعويضات العاملين مخصص له 979 مليون جنيه، وخصص لبند شراء السلع والخدمات مبلغ 468 مليون و500 ألف جنيه، كما خصص للباب السادس (شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات) 32 مليون جنيه.
البرلمان يوافق نهائيا على ربط موازنات الهيئات الاقتصادية والإنتاج الحربى
كما وافق المجلس أيضا نهائياً على مشروعات قوانين ربط موازانات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2018 - 2019 وعددها 49 مشروعا والتأشيرات الملحقة بها.
كما وافق نهائياً على مشروع قانون بربط موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2018 - 2019 والتأشيرات العامة الملحقة به.
الضريبة على الدخل
كما وافق البرلمان نهائيا أيضا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 91 لسنة 2005 بشأن بشأن الضريبة على الدخل.
وتنص التعديلات على زيادة الشريحة الأولى المعفاة من 7200 جنيه إلى 8000 جنيه سنويا، ومنح الخاضعين للشرائح الثلاثة التالية خصما من الضريبة المستحقة عليهم.
الشريحة الثانية أكثر من 8000 جنيه وحتى 30 ألف جنيه يُستحق عليها ضريبة سعرها 10% وخصما بنسبة 85% بدلا من 80%، والشريحة الثالثة أكثر من 30 ألف جنيه وحتى 45 ألف جنيه تستحق ضريبة سعرها 15% وخصما بنسبة 45% بدلا من 40%، والشريحة الرابعة أكثر من 45 ألف جنيه وحتى 200 ألف جنيه وتخضع لضريبة سعرها 20% وتستحق خصما بنسبة 7.5% بدلا من 5%، والشريحة الخامسة أكثر 200 ألف جنيه تخضع لضريبة سعرها 22.5%.
مجلس النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون "مكافحة جرائم الإنترنت"
كما وافق البرلمان نهائياً، وذلك بالوقوف، على مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، المعروف إعلاميا بـ"مكافحة جرائم الإنترنت".
وشهدت الجلسة العامة، رفض المجلس اقتراح تعديل المادة الثانية، والمادة (24) من مشروع القانون، وذلك أثناء مناقشة إعادة المداولة المقدم من أحد النواب، وعندما طالب النائب رأى رئيس مجلس النواب، علق رئيس البرلمان قائلا ً: " لأ رأى للمنصة فى هذا الصدد، ولابد أن أتنحى عن المنصة لإبداء رأى، فالالتزام الدستورى على رئيس المجلس يقضى بتوضيح المسائل القانونية لكن حال اتخاذ موقف أو رأى مؤيد أو معارض لابد لى التنحى عن المنصبة"، وعندما أصر النائب على مقترحة بعد رفضه من المجلس، قال رئيس المجلس : " الديمقراطية فى المناقشة، والديكتاتورية فى اتخاذ القرار".
وانتهى رئيس المجلس بعد هذا النقاش، لأخذ التصويت على مشروع القانون نهائيا، بالوقوف، ليعلن بعدها موافقة المجلس باستثناء رفض النائب عادل عفيفى فقط.
ويهدف مشروع القانون لتحقيق التوازن بين مكافحة الاستخدام غير المشروع للحاسبات وشبكات المعلومات، وحماية البيانات والمعلومات الحكومية والأنظمة والشبكات المعلوماتية الخاصة بالدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة من الاعتراض أو الاختراق أو العبث بها أو إتلافها أو تعطيلها بأى صورة، والحماية الجنائية لحرمة الحياة الخاصة التى كفلها الدستور للمراسلات الإلكترونية، وعدم إفشائها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائى مُسبّب، بالإضافة لضبط الأحكام الخاصة بجمع الأدلة الإلكترونية.
نظم المشروع، إجراءات حجب المواقع الإلكترونية، إذ منح جهات التحقيق المختصة حق الأمر بحجب موقع أو عدة مواقع أو روابط أو محتوى، كلما أمكن تحقيق ذلك فنيا، متى قامت أدلة على قيام موقع يبث داخل الدولة أو خارجها بوضع أى عبارات أو أرقام أو صور أو أفلام أو أية مواد دعائية، أو ما فى حكمها، ما يُعدّ جريمة من الجرائم المنصوص عليها بالقانون، وتُشكّل تهديدا للأمن القومى، أو تُعرّض أمن البلاد أو اقتصادها القومى للخطر، ويجيز للنائب العام أو من يفوضة من المحاميين العامين الأول بنيابات الاستئناف، ولجهات التحقيق المختصة، عند الضرورة، أو عند وجود أدلة كافية على جدية الاتهام فى ارتكاب أو الشروع فى ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون، أن يأمر بمنع المتهم من السفر خارج البلاد أو بوضع اسمه على قوائم ترقب الوصول بأمر مسبب لمدة محددة.
رسوم التنمية
وفى نفس الجلسة، وافق البرلمان أيضا بشكل نهائى على مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والذى يستهدف تحريك بعض فئات الرسوم مع إضافة بند جديد خاص بخطوط التليفون المحمول.
وتحدد التعديلات رسوم استخراج جواز السفر أو تجديده بـ200 جنيه، و500 جنيه على التصالح فى مخالفة التأخير فى تسجيل إقامة الأجنبى، و500 جنيه على التصالح فى التأخير فى الإخطار عن إيواء الأجنبى أو مغادرته أو استخدامه، و500 جنيه على التصالح فى مخالفة عدم الإخطار قبل تغيير محل الإقامة للأجنبى، و500 جنيه على التصالح مع الأجنبى فى حاله عدم حصوله على ترخيص الإقامة أو تجديده، و500 جنيه عن كل ترخيص بالإقامة أو بطاقة ما أو تجديدهما.
وحدد القانون الجديد رسم طلب الحصول على الجنسية المصرية بـ10 آلاف جنيه، و2500 جنيه عن استخراج رخصة كل قطعة سلاح، و1000 جنيه عند التجديد رخصة السلاح عن كل قطعة.
كما حددت التعديلات رسوم إذن العمل بالخارج بـ50 جنيه عن كل إذن عمل يصدر للعمل في الخارج أو في أيه جهة أو هيئة أجنبية أو مشروع من المشروعات الاجنبية في جمهورية مصر العربية، و100 عن كل سنة عند التجديد، ويُعفى من يعمل فى جهة أو هيئة أجنبية أو مشروع من المشروعات الأجنبية فى مصر إذا كان مجموع ما يستولى عليه من الإيرادات المنصوص عليها فى المادة 55 من قانون الضرائب على الدخل لا يزيد على حدود الإعفاء المنصوص عنها فى المادة 60 من القانون المشار إليه.
أما فيما يتعلق برسوم تراخيص السيارات ورخص القيادة، فقد حدد مشروع القانون رسوم رخصة تسيير السيارات الجديدة على حسب السعة اللترية لمحرك السيارة، بواقع، 0.25% من ثمن السيارة للسيارات التى لا تزيد السعة اللترية لمحركها على 1330 سم مكعب، و1% من ثمن السيارة للسيارات التى تزيد السعة اللترية لمحركها على 1330 سم مكعب ولا تجاوز 1630 سم مكعّب، و1.75% من ثمن السيارة للسيارات التى تزيد السعة اللترية لمحركها على 1630 سم مكعب ولا تجاوز 2030 سم مكعب، و2.5% من ثمن السيارة للسيارات التى تزيد السعة اللترية لمحركها على 2030 سم مكعب.
ويتم احتساب قيمة هذا الرسم على السيارات المستوردة على أساس قيمة السيارة للأغراض الجمركية مضافا إليها الضريبة الجمركية والضريبة على القيمة المضافة، وغيرها من الضرائب والرسوم، ويتم حساب قيمة الرسم على السيارات المنتجة محليا وفقا لقوائم يصدر بها قرار من وزير المالية بالاتفاق مع وزير التجارة والصناعة.
كما حدد رسوم تجديد رخص تسيير السيارات، بواقع، 225 جنيها للسيارات التى لا تزيد السعة اللترية لمحركها على 1030 سم مكعب، و350 جنيها للسيارات التى تزيد السعة اللترية لمحركها على 1030 سم مكعب، ولا تجاوز 1330 سم مكعب، و750 جنيها للسيارات التى تزيد السعة اللترية لمحركها عن 1330 سم مكعب ولا تجاوز 1630 سم مكعب، و3000 جنيه بحد أدنى 800 جنيه للسيارات التى تزيد السعة اللترية لمحركها على 1630 سم مكعب ولا تجاوز 2030 سم مكب، على أن يخفض هذا الرسم بواقع 10% سنويا عن كل سنة تالية لسنة الموديل.
و2.5% من ثمن السيارة بحد أدنى 2000 جنيه للسيارات التى تزيد السعة اللترية لمحركها على 2030 سم مكعب، على أن يخفض هذا الرسم بواقع 10% سنويا عن كل سنة تالية لسنة الموديل، وتخفض قيمة الرسم المقرر قرين كل بند من البنود المشار إليها أو الحد الأدنى له بنسبة 50%، وذلك بالنسبة لتجديد رخص السيارات التى مر على صنعها 15 سنة.
أما رخص قيادة مركبات النقل السريع، فقد حددها القانون كالتالى، 300 جنيه عن رخصة القيادة الخاصة (لمدة 10 سنوات)، و200 جنيه عن رخصة القيادة المهنية (درجة أولى أو ثانية أو ثالثة)، و100 جنيه عن رخصة معلم قيادة أو رخصة قيادة دراجة بخارية أو آلية أو رخصة قيادة للتجربة، و50 جنيها رخصه قيادة الجرار الزراعى، و100 جنيه عن الرخصة الموقتة للتعليم.
وحدد أيضا المشروع رسم قيمته 100 جنيه عن رسم استخراج بدل فاقد أو تالف من رخص تسيير أو قيادة مركبات النقل السّريع.
أما فيما يتعلق برخص استغلال المحجر، فقد حدد القانون رسم قدره 100 جنيه عن كل طن من الطفلة التى تستخدمها مصانع إنتاج الأسمنت وذلك بمعدل 1/3 طن عن كل طن أسمنت. وفى جميع الأحوال يكون الحد الأدنى لهذا الرسم 35 جنيها عن كل طن أسمنت يتم إنتاجه وتتولى مأمورية الضرائب المختصة تحصيل هذا المبلغ من المصانع عما تنتجه من أسمنت.
وأضافت التعديلات بند جديد خاص بخطوط المحمول، وتنص على 50 جنيها عند شراء خط محمول جديد تدفع مرة واحدة، و10 جنيهات رسم شهرى عند سداد الفاتورة لخطوط المحمول. وتلتزم الجهات التى تقدم الخدمة بتحصيل هذا الرسم مع قيمة الخدمة وتوريده إلى وزارة المالية.
ونصت المادة الثالثة من المشروع على تخصيص نسبة قدرها 5% من إيرادات رسم تنميه الموارد المالية للدولة لهذا الغرض نصه تخصيص نسبة 5% من إيرادات رسم تنمية الموارد المالية للدولة لصالح تعويضات الشهداء.
موافقة نهائية على العمد والمشايخ وتنمية الصعيد
ووافق مجلس النواب، فى جلسته العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور على عبد العال، نهائيا على مشروع القانون المقدم من النواب بتعديل أحكام القانون رقم 58 لسنة 1978 فى شأن العمد والمشايخ.
وتنص التعديلات على النزول بسن المرشح يوم فتح باب الترشح إلى 30 سنة ميلادية بدلا من 35 سنة، وأن يكون العمدة حاصلا على شهادة إتمام التعليم الأساسى على الأقل، وبالنسبة للشيخ أن يُجيد القراءة والكتابة، وتمنح التعديلات استثناءات لوزير الداخلية من الخضوع لأحكام هذا القانون فى بعض المحافظات أو المناطق الحدودية لطبيعتها، إذ إن اختيار العمد والمشايخ فى بعض المحافظات أو المناطق الحدودية يتم وفقا للشروط والأعراف القبلية والتوافق بين القبائل بهذه المحافظات والمناطق حتى يتحقق الرضا العام لهذه القبائل.
كما وافق أيضا على مشروع قانون "هيئة تنمية الصعيد" نهائيا، ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء الهيئة العليا لتنمية صعيد مصر من خلال قيام هذه الهيئة بوضع خطة للإسراع بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية الشاملة لمناطق إقليم جنوب الصعيد في إطار الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية للدولة.
ويهدف مشروع القانون أيضا إلى تنفيذ العديد من المشروعات القومية التي تحقق عائداً تنموياً ونسبة مرتفعة من التشغيل وجعلها من المشروعات ذات الأولوية في التنفيذ، فى ظل سعى الحكومة إلى تنفيذ البرنامج الشامل للتنمية الاقتصادية للمناطق الأكثر احتياجاً، وذلك من خلال إعادة توزيع الاستثمارات على مستوي الجمهورية وتحقيق التكافؤ في توزيع الموارد الاقتصادية لرفع مستوي معيشة المواطنين فى تلك المحافظات، وعلاوة على ذلك فإن هذا المشروع يعد تأكيدا على جدية الدولة في انتهاج إطار جديد للتنمية فى مختلف محافظاتها.
عدد الردود 0
بواسطة:
زيزو
ثورة ايه ام 8000 جنيه اعباء عائلية لصاحب الشركة؟!!!
لن اعلق على باقى المواضيع، ولكن، يعنى واحد صاحب شركة او محل هو مصدر دخله الوحيد، يتم خصم 8000 جنيه فى السنة من ارباحه اعباء عائلية معفاه من الضرائب؟!!! وللشركات الفردية فقط وليس حتى للشريك المتضامن فى باقى الشركات!!! هل يوجد بيت النهارده يقدر يعيش بأقل من 8000 جنيه فى الشهر وليس فى السنة؟!!! وطبعا صاحب الشركة خارج منظومة الدعم والتموين الخ، ومعاشه على 65 سنة!!!