وافق مجلس النواب، فى جلسته العامة المنعقدة حاليا برئاسة الدكتور على عبد العال، نهائياً وذلك بالوقوف، على مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، المعروف إعلاميا بـ"مكافحة جرائم الإنترنت".
وشهدت الجلسة العامة، رفض المجلس اقتراح تعديل المادة الثانية، والمادة (24) من مشروع القانون، وذلك أثناء مناقشة إعادة المداولة المقدم من أحد النواب، وعندما طالب النائب رأى رئيس مجلس النواب، علق رئيس البرلمان قائلا ً: " لأ رأى للمنصة فى هذا الصدد، ولابد أن اتنحى عن المنصة لابداء رأى، فالالتزام الدستورى على رئيس المجلس يقضى بتوضيح المسائل القانونية لكن حال اتخاذ موقف أو رأى مؤيد أو معارض لابد لى التنحى عن المنصبة"، وعندما أصر النائب على مقترحة بعد رفضه من المجلس، قال رئيس المجلس : " الديمقراطية فى المناقشة، والديكتاتورية فى اتخاذ القرار".
وانتهى رئيس المجلس بعد هذا النقاش، لأخذ التصويت على مشروع القانون نهائيا، بالوقوف، ليعلن بعدها موافقة المجلس باستثناء رفض النائب عادل عفيفى فقط.
ويهدف مشروع القانون لتحقيق التوازن بين مكافحة الاستخدام غير المشروع للحاسبات وشبكات المعلومات، وحماية البيانات والمعلومات الحكومية والأنظمة والشبكات المعلوماتية الخاصة بالدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة من الاعتراض أو الاختراق أو العبث بها أو إتلافها أو تعطيلها بأى صورة، والحماية الجنائية لحرمة الحياة الخاصة التى كفلها الدستور للمراسلات الإلكترونية، وعدم إفشائها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائى مُسبّب، بالإضافة لضبط الأحكام الخاصة بجمع الأدلة الإلكترونية.
نظم المشروع، إجراءات حجب المواقع الإلكترونية، إذ منح جهات التحقيق المختصة حق الأمر بحجب موقع أو عدة مواقع أو روابط أو محتوى، كلما أمكن تحقيق ذلك فنيا، متى قامت أدلة على قيام موقع يبث داخل الدولة أو خارجها بوضع أى عبارات أو أرقام أو صور أو أفلام أو أية مواد دعائية، أو ما فى حكمها، ما يُعدّ جريمة من الجرائم المنصوص عليها بالقانون، وتُشكّل تهديدا للأمن القومى، أو تُعرّض أمن البلاد أو اقتصادها القومى للخطر، ويجيز للنائب العام أو من يفوضة من المحاميين العامين الأول بنيابات الاستئناف، ولجهات التحقيق المختصة، عند الضرورة، أو عند وجود أدلة كافية على جدية الاتهام فى ارتكاب أو الشروع فى ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون، أن يأمر بمنع المتهم من السفر خارج البلاد أو بوضع اسمه على قوائم ترقب الوصول بأمر مسبب لمدة محددة.
ويلزم مشروع القانون مقدمى الخدمة بالمحافظة على سرية البيانات التى تم حفظها وتخزينها وعدم إفشائها أو الإفصاح عنها بغير إذن مسبب من إحدى الجهات القضائية المختصة، وشدد مشروع القانون عقوبة جريمة الاعتداء على الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالدولة، إذ عاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل من دخل عمدا أو بخطأ غير عمدى وبقى بدون وجه حق، أو تجاوز حدود الحق المخوّل له من حيث الزمان أو مستوى الدخول أو اخترق موقعا أو بريدا إلكترونيا أو حسابا خاصا أو نظاما معلوماتيا يُدار بمعرفه أو لحساب الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو مملوك لها أو يخصها. فإذا كان الدخول بقصد الاعتراض أو الحصول بدون وجه حق على بيانات أو معلومات حكومية تكون العقوبة السجن والغرامة التى لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه.
وبحسب مشروع القانون، فإنه فى جميع الأحوال إذا ترتب على أى من الأفعال السابقة إتلاف تلك البيانات أو المعلومات أو ذلك الموقع أو الحساب الخاص أو النظام المعلوماتى أو البريد الإلكترونى أو تدميرها أو تشويهها أو تغييرها أو تغيير تصميمها أو نسخها أو تسجيلها أو تعديل مسارها أو إعادة نشرها أو إلغاؤها كليا أو جزئيا بأى وسيلة كانت، تكون العقوبة السجن والغرامة التى لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة