المالية: لا ضرائب جديدة على التصرفات العقارية ولا عودة لضريبة التركات

الثلاثاء، 10 يوليو 2018 10:13 ص
المالية: لا ضرائب جديدة على التصرفات العقارية ولا عودة لضريبة التركات محمد معيط وزير المالية
كتب: أحمد يعقوب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن تعديلات ضريبة التصرفات العقارية التى وافق عليها مجلس النواب بصفة مبدئية تستهدف سد ثغرات التهرب من سداد الضريبة وتحصيل مستحقات الخزانة العامة المتعلقة بالتصرفات فى الوحدات العقارية والفيلات والأراضى.

وقال معيط فى بيان اليوم، إن ضريبة التصرفات العقارية بطبيعتها لا تؤثر بأى صورة من الصور على محدودى الدخل أو الفقراء، موضحًا أن ما جاء بالتعديل الجديد هو إلغاء الاستثناء المقرر لتصرف الوارث فيما آل إليه من ميراث تحقيقًا للعدالة الضريبية، حيث ليس من المنطقى أن يخضع للضريبة من سبق له الشراء من ماله وجهده، ويستثنى من يتصرف فى ميراث آل إليه دون أى جهد أو مال منه ولا علاقة لهذا بضريبة الأيلولة، حيث إن ضريبة التصرفات العقارية تستحق تحصيلها عند البيع وليس عند الميراث.

وأوضح معيط، أن وزارة المالية قامت بتوقيع بروتوكول لتبادل المعلومات مع وزارة الإسكان وعدد من الجهات المعنية الأخرى التى تتوافر لديها معلومات عن أطراف التصرف مثل المحاكم التى يلجأ لها البعض لإثبات صحة عقود البيع حيث نستهدف من خلال هذه البروتوكولات حصر التصرفات العقارية التى تتم على مستوى الجمهورية.

 وقال إن وزارة المالية ممثلة فى مصلحة الضرائب انتهت من ميكنة أعمال الحصر والتسجيل والمحاسبة لأطراف التصرفات العقارية خلال عام 2017، مما أسهم فى زيادة الحصيلة المستهدفة لهذا العام من التصرفات العقارية لنحو 3 مليارات جنيه مقابل 95 مليونًا فقط عام 2016.

من جانبه أوضح فتحى شعبان مستشار وزير المالية للضرائب، أن تعديلات المادة (42) من قانون ضريبة التصرفات العقارية رقم 91 لسنة 2005 لم تفرض أى زيادة فى عبء الضريبة لتظل كما هى بنسبة 2.5% من قيمة التصرف، لافتًا إلى أن التعديل استهدف معالجة المشكلات التى كانت تعوق تنفيذ هذه المادة بشكل صحيح وتحصيل الضريبة المستحقة.

وقال فتحى شعبان إن تعديل ضريبة التصرفات العقارية لا علاقة له بضريبة التركات والأيلولة والملغاة قانونًا ولا عودة له، وتتمثل التعديلات الجديدة فى مجملها لتغطى الجوانب التالية:

أصبح كل من البائع والمشترى مسئولين بالتضامن عن سداد الضريبة خلال 30 يوم من تاريخ التصرف لمأمورية الضرائب المختصة التى يقع فى نطاقها العقار أو الأرض محل التصرف.

وتتضمن التعديلات أيضًا أنه يمتنع على كل الجهات سواء مكاتب الشهر العقارى أو المحاكم وشركات الكهرباء والمياه ووحدات الحكم المحلى وغيرها تقديم خدماتها إلى العقار محل التصرف إلا بعد التحقق من سداد الضريبة الخاصة بالتصرفات العقارية.

ولفت شعبان إلى أن شركات الاستثمار العقارى لا تخاطب ولا تتحمل الضريبة عند بيعها للوحدات العقارية، حيث تخضع أرباح تلك الشركات إلى ضريبة الأرباح التجارية إلا أنها ينطبق عليها المنع الذى قرره القانون المتعلقة بنقل ملكية أى وحدة من المشترى الأول إلى المتنازل إليه إلا بعد التحقق من سداده الضريبة المستحقة عن التصرفات العقارية على الوحدة السكانية أو الأرض أو العقار محل التصرف.

وأضاف مستشار وزير المالية انه يعتبر تصرفًا خاضعًا للضريبة تقرير وصية أو تبرع أو هبة لغير الأصول أو الفروع أو الأزواج، ويستثنى من الخضوع إلى هذه الضريبة حالات تقديم العقار بحصة عينة لشركة مساهمة شرط عدم التصرف فى الأسهم المقابلة لمدة 5 سنوات، وكذلك يستثنى من القانون التبرع بالعقار إلى الحكومة أو وحدات الحكم المحلى أو حالات نزع الملكية أو مشروعات النفع العام.

وتطالب وزارة المالية الممولين المتصرفين بالعقار أو الأراضى ممن يخضع لهذه الضريبة التقدم بالإخطار اللازم لمأمورية الضرائب المختصة تجنبًا لغرامات التأخير التى تضاف من تاريخ انتهاء الأجل الممدد للإخطار وهو 30 يوم من واقع التصرف.

 







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة