وشهدت مناقشات البند 3 من المادة 8 من مشروع قانون بشأن إنشاء وتنظيم فروع للجامعات الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية والمؤسسات الجامعية، جدالا بسبب "القواعد العامة للمنح المعفاة من المصروفات الدراسية أو المخفضة منها للطلبة المصريين المتفوقين وفقا للضوابط والقوانين الحاكمة بالجامعة الأم وكجزء من المسئولية والمشاركة المجتمعية للجامعة وينص على النسبة فى قرار إنشاء الفرع".
وقال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن فلسفة مشروع القانون تتعارض مع هذا البند، خاصة، أن كل الجتمعات تعطى منح ولكن دون إلزام، طبقا للقواعد التى تعمل بها هذه الجامعات.
ومن جانه علق النائب جمال شيحة رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، على عدم إلزام هذه الجامعات بقبول عدد من الطلاب المصريين وفقا للقواعد التى تعمل بها هذه الجامعات يجعل القانون مع مرور الوقت للاغنياء فقط، قائلا: هذه الجامعات لديها استعداد كامل لتقديم المنح وهذا هو المعمول به فى كل دول العالم فى هذا الصدد.
جاء ذلك خلال الجسة العامة المنعقدة الآن، برئاسة الدكتور على عبد العال، وتزامنا مع مناقشة مشروع قانون بشأن إنشاء وتنظيم فروع للجامعات الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية والمؤسسات الجامعية.
وتم تعديل البند ليصبح " القواعد العامة للمنح المعفاة من المصروفات الدراسية او المخفضة منها.
وأصبحت المادة فى شكلها النهائى كما وافق عليها مجلس النواب:
مادة (8)
يحدد القرار الصادر بإنشاء الفرع، الأحكام والقواعد المنظمة له وعلى الأخص ما يلى:
1- الكليات والمعاهد والوحدات البحثية، والبرامج الدراسية، ومركز الابتكار، ومدن العلوم التى يشتمل عليها الفرع.
2- ما يتعلق بتشكيل المجالس التى تدير الفرع، وعلى الأخص مجلس الأمناء أو المجالس الجامعية أو اللجان المنبثقة عنها واختصاصاتها، وعلى أن يضم تشكيل مجلس الأمناء اثنين من ممثلى الوزارة المختصة ويجوز لمجلس الأمناء دعوة أحد أعضاء هيئة الرقابة الإدارية يرشحه رئيسها لحضور اجتماعت المجلس.
3- القواعد العامة للمنح المعفاة من المصروفات الدراسية أو المخفضة منها.
4- بيان الدرجات العلمية والشهادات والدبلومات التى يمنحها الفرع.
وفى سياق متصل، وافق مجلس النواب على المواد 5 و6 من مشروع القانون دون إجراء تعديل عليها، وتنص المادة 5 على:
يصدر الوزير المختص قرارا بإنشاء لجنة برئاسته، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية بالدولة، تختص بفحص ودراسة طلبات إنشاء فروع للجامعات الأجنبية والمؤسسات الجامعية، وإبداء الرأى بشأنها.
ويحدد القرار الصادر بإنشاء اللجنة، تنظيم عملها،والمستندات والبيانات الواجب تقديمها، والشروط والطلبات اللازمة لإنشاء الفرع أو المؤسسة الجامعية، والمستوى العلمى المتطلب فى الجامعة الأم.
ويكون للجنة أمانة فنية يصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من الوزير المختص.
مادة (6)
يصدر رئيس الجمهورية قرارا بإنشاء الفرع، بناءً على عرض الوزير المختص وبعد أخذ رأى اللجنة، والجهات المعنية بالدولة، وموافقة مجلس الوزراء.
ويتمتع الفرع بالشخصية الاعتبارية الخاصة، ويعين رئيسه بعد موافقة الوزير المختص، بناءً على ترشيح الجامعة الأم، وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة الداخلية للفرع.
ويمثل الفرع، رئيسه أمام القضاء وفى صلاته بالغير.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة