تنص المادة الأولى على:
تضاف فقرة أخيرة للمادة 64 من القانون رقم 54 لسنة 1964 بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية نصها الآتى:
" وتحدد عناصر الأجر التى تدخل فى حساب معاش الأجر المتغير، والتعويض التقاعدى، والحد الأقصى لمجموع تلك العناصر بقرار من رئيس الجمهورية".
المادة الثانية)
يستبدل بنص المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 النص الآتى:
" يسوى معاش كل من يشغل فعليا منصب رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم والمحافظين ونوابهم بواقع جزء من عشرة أجزاء من أجر التسوية عن كل سنة خدمة قضيت فى المنصب وذلك بمراعاة الآتى :
1 - يقصد بأجر التسوية آخر مكافأة لرئيس مجلس النواب أو آخر راتب بالنسبة لباقى الفئات وبما لا يجاوز صافى الحد الأقصى للأجور في تاريخ إنتهاء شغل المنصب.
2 - يكون الحد الأقصى للمعاش بواقع 80% من أجر التسوية المشار إليه بالبند السابق.
3 - إذا قل المعاش عن 25% من أجر التسوية المشار إليه فى البند (1) من هذه المادة رفع إلى هذا القدر، وإذا انتهى شغل المنصب بسبب الوفاة الإصابية أو العجز الكلي الإصابى فيكون المعاش بواقع 80% من أجر التسوية المشار إليه في البند (1) من هذه المادة.
4 - يجبر كسر الشهر إلى شهر في حساب المدد المشار إليها.
وفى حالة تكرار الانتفاع بأحكام هذه المادة يكون الجمع بين المعاشات المستحقة وفقًا لأحكامها بما لا يجاوز الحد الأقصى للمعاش المشار إليه بالبند (2) من الفقرة السابقة.
وتتحمل الخزانة العامة بالمعاش المستحق وفقا لهذه المادة من هذا القانون.
ولا يستفيد من أحكام هذه المادة من صدر ضده حكم نهائى في جناية أو حكم عليه في إحدى جرائم الإرهاب أو في إحدى الجرائم المضرة بأمن الدولة.
وفى جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد المعاشات، والزيادات التي تستحق عليها، والتي تتحمل الخزانة العامة، والمستحقة وفقاً لهذا القانون أو أي قانون آخر، عن صافى الحد الأقصى للأجور المشار إليه بالقانون رقم 100 لسنة 1987 بتحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم.
ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذه المادة، ويصدر قرار من وزير التأمينات بالقواعد المنظمة لتنفيذ أحكام هذه المادة.
ونصت المادة الثالثة من مشروع القانون على أن:
"تلغى أحكام المادة الثالثة من القانون رقم 28 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام القانون 100 لسنة 1987 بتحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم".
جدير بالذكر أن المادة الثالثة الملغاة كانت تنظم معاشات رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم، وتنص على أن:
تضاف مادتان جديدتان برقمى (الرابعة مكرًرا ، والخامسة مكررا) إلى القانون رقم 100 لسنة 1987 المشار إليه نصهما الآتى:
المادة الرابعة مكرر:
تستحق الفئات المشار إليها فى المواد (الثانية، والثالثة، والرابعة) من هذا القانون معاشا شهريًا
يعادل 80 % (ثمانون فى المئة) من راتب أو مكافأة كل منهم في تاريخ انتهاء شغل المنصب، ولا ينتفع بأحكام هذه المادة إلا مرة واحدة.
وفى حال وفاة صاحب المعاش يكون للمستحقين عنه الحق فى تقاضى معاشه وذلك وفقًا للأنصبة الواردة في القوانين التي تنظم التأمينات االجتماعية والمعاشات.
ويتم الجمع بين المعاش المقرر وفقًا لأحكام هذا القانون وأي معاش مقرر بموجب أي قانون آخر.
ولا تسرى أحكام هذه المادة إلا على من شغل فعليًا أحد المناصب المشار إليها في المواد (الثانية، والثالثة، والرابعة) من هذا القانون.
المادة الخامسة مكرر:
لا تسرى أحكام هذا القانون على كل من صدر ضده حكم نهائى فى جناية أو حكم عليه فى إحدى قضايا الإرهاب أو إحدى القضايا المضرة بأمن الدولة.
المادة الرابعة:
يُنشــــر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره بالجريدة الرسمية، عدا المادة الثالثة فيعمل بها من تاريخ 24/4/2018.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة