وافق مجلس النواب على التعديل الذى وضعته لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالبرلمان، فى تقريرها التكميلى حول ملاحظات مجلس الدولة فى شأن مشروعات قوانين تنظيم الصحافة والإعلام، فى المادة 43 من المشروع، ليكون نص المادة :" يشترط فى كل صحيفة تطلب ممارسة النشاط الصحفى ألا تقل نسبة المحررين بها من المقيدين بنقابة الصحفيين ابتداء من 70% من طاقة العمل الفعلية."
كما أضافت اللجنة فقرة جديدة إلى المادة 60 ليصبح نصها:" يقدم طلب إنشاء أو تشغيل الوسيلة الإعلامية أو الموقع الالكترونى إلى المجلس الأعلى على النماذج التى يضعها، مستوفياً البيانات التى يحددها، ويبت المجلس فى الطلب فى مدة لا تجاوز تسعين يوماً من تاريخ استيفاء الطلب، وذلك مقابل رسم لا يجاوز مائتين وخمسين ألف جنية للوسيلة الإعلامية وخمسين ألف جنية للموقع الإلكترونى، يتم تحصيله نقداً أو بأى طريقة دفع أخرى."
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة