وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الأحد، برئاسة الدكتور على عبد العال على إلغاء الحبس الاحتياطى فى قانون تنظيم الصحافة والإعلام واستجاب لمطلب نقابة الصحفيين وعدل المادة 29 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ليصبح نصها مطابق لنص المادة 71 من لدستور كالأتى: "لا توقع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بطريق النشر أو العلانية، فيما عدا الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو بالطعن فى أعراض الأفراد".
وقال الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، إنه تم اخذ النص الدستورى للمادة تفاديا لشبهة عدم الدستورية، لافتا إلى أن الدستور لا يحظر الحبس الاحتياطى وإنما حظر الحبس الاحتياطى كعقوبة، موضحا أن النص على عدم الحبس الاحتياطى للصحفى يلقى بظلال بالشك على دستورية المادة القانون، لأنه يخل بمبدأ المساواة بين الصحفى والمواطنين لأنه يمكن أن يكون فى الجريمة مع الصحفى مواطن عادى فيحكم على الصحفى بعدم الحبس ويتم حبس المواطن.
وقال النائب أسامة هيكل رئيس لجنة الإعلام والثقافة بالبرلمان، إن تعديل المادة جاء بعد الاتفاق مع نقيب الصحفيين ووبعض الصحفيين.
يذكر أن النص الذى كان موجودا فى مشروع القانون ووافق عليه مجلس الدولة فى مراجعته للقانون كان كالتالى: "لايجوز الحبس الاحتياطى فى الجرائم التى ترتكب بطريق النشر أو العلانية، فيما عدا الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو بالطعن فى أعراض الأفراد".
ورفض البرلمان، طلب من أحد النواب بالنص على عدم جواز فرض كفالة مادية لإخلاء سبيل الصحفى.
وأوضح عبد العال، أن نصوص الدستور يجب أن تفسر وحدة واحدة وأن هناك اختصاصات للنيابة العامة بشان اتخاذ الإجراءات التحفظية لايجوز تقييدها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة