وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال من حيث المبدأ على مشروع قانون باستبدال أحكام المادة رقم (42) من القانون رقم (91) لسنة 2005 بإصدار قانون الضرائب على الدخل، والمُقدم من النائبة ميرفت ألكسان عضو اللجنة.
ويتضمن المشروع تعديل المادة 42 من مشروع القانون لتصبح
مادة (42)
تفرض ضريبة بسعر 2.5% وبغير أى تخفيض على إجمالى قيمة التصرف فى العقارات المبنية أو الأراضى للبناء عليها عدا القرى، سواء انصب التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة منشآت عليها وسواء كان هذا التصرف شاملا العقار كله أو جزء منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك وسواء كانت المنشآت مقامة على أرض مملوكة للممول أو للغير، وسواء كانت عقود هذه التصرفات مشهرة أو غير مشهرة.
ويستثنى من التصرفات الخاضعة لهذه الضريبة تقديم العقار كحصة عينية فى رأس مال شركات المساهمة بشرط عدم التصرف فى الأسهم المقابلة لها لمدة خمس سنوات.
ويلتزم المتصرف والمتصرف إليه بالتضامن بسداد الضريبة خلال ثلاثين يوما من تاريخ التصرف، ويسرى مقابل التأخير المقرر بالمادة (110) من قانون الضريبة على الدخل اعتبارا من اليوم التالى لانتهاء المدة المحددة، ويكون المتصرف إليه مسئولا بالتضامن عن سداد هذه الضريبة ومقابل التأخير دون إخلال بحق المتصرف إليه فى الرجوع على المتصرف بقيمة ما قام بسداده من ضريبة ومقابل تأخير.
وتمتنع مكاتب الشهر العقارى والمحاكم وشركات الكهرباء والمياه ووحدات الحكم المحلى وغيرها من الجهات عن شهر العقار أو تقديم الخدمة إلى العقار محل التصرف ما لم يقدم صاحب الشأن ما يفيد سداد الضريبة على هذا العقار.
وفى تطبيق أحكام هذه المادة يعتبر تصرفا خاضعا للضريبة التصرف بالوصية أو التبرع أو بالهبة للغير الأصول أو الأزواج أو الفروع أو تقرير حق انتفاع على العقار أو تأجيره لمدة تزيد على خمسين عاما ولا يعتبر تصرفا خاضعا للضريبة البيوع الجبرية إدارية كانت أو قضائية وكذلك نزع الملكية للمنفعة العامة أو للتحسين، وكما لا يعتبر تصرفا خاضعا للضريبة التصرف بالتبرع أو بالهبة للحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو المشروعات ذات النفع العام.
ويخصم ما تم سداده من هذه الضريبة من إجمالى الضرائب المستحقة على الممول فى حالة تطبيق البند (7) من المادة (19) من قانون الضريبة على الدخل وتعديلاته.
عدد الردود 0
بواسطة:
مشمش بتاع فيينا الزملكاوى
bravooo
bravooo
عدد الردود 0
بواسطة:
أبو الشيماء
الاستثناءات فى كل قرار تفرغه من مضمونه
مادة (42) تفرض ضريبة بسعر 2.5% وبغير أى تخفيض على إجمالى قيمة التصرف فى العقارات المبنية أو الأراضى للبناء عليها عدا القرى . السؤال الآن : لماذ استثناء القرى ............ هل هؤلاء ليسوا من مصر أم أهل القرى من كوكب تانى . الاستثناءات فى كل قرار تفرغه من مضمونه . السؤال الثانى : لماذا نفرض ضريبة على عقار تم بنائه بأموال تم دفع ضرائبها عند اكتسابها سواء من العمل أو التجارة .... الخ ؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!! هل سنظل ندفع ضرائب أكثر من مرة على نفس المبلغ الذى اكتسبناه
عدد الردود 0
بواسطة:
سامي عبد اللطيف
كفاية ضرائب ومخالفة دستورية بوضع قيد علي حق التقاضي
لماذا يكون المتصرف اليه ملتزم بسداد الضريبة بالتضامن واين اجهزة الدولة في تحصيل الضرائب وهل سوف يتم اعطائه نسبة وفي حالة رجوعه علي المتصرف يظل في المحاكم عشر سنوات للمطالبة بما قام بدفعة نتيجة تقاعس أجهزة الدولة ويصرف مبالغ كبيرة علي المحامين وانتقالات في المحاكم ابتدائي واستئنافي ونقض ....وضع قيد علي رفع دعوي أمام المحكمة لسداد ضريبة يعتبر مخالف لاحكام الدستور التي تعطي الحق في التقاضي .....هيعمل ايه تعديل المادة دة اذا اكتفي المتصرف اليه بالعقد الابتدائي فقط مادام العقار فيه كهرباء ومياه وخلافه ومش هيلجاء للمحكمة علشان القيد الموجود بالمادة....ليه تم الغاء اعفاء تصرف المورث في مال ال اليه عن طريق الميراث مش ده يعتبر فرض قانون علي المواريث اللي قال عليه رئيس المجلس اشاعة . كفاية ضرائب عاوزين مجلس الشعب يعمل قوانين تراعي مصالح الشعب بدل التفنن في فرض الضرائب