أصدرت هيئة السكة الحديد لائحة جزاءات جديدة للعاملين بها بدلا من لائحتها القديمة الصادرة بقرار وزير النقل والموصلات رقم 108 لسنة 1960 وتعديلاته، حيث قامت برفع لائحتها إلى الدكتور هشام عرفات وزير النقل لاعتمادها، وبناء على ما أعدته الهيئة أصدر وزير النقل قرار وزارى برقم 469 لسنة 2018 بلائحة هيئة السكة الحديد الجديدة.
عقوبة العامل المتسبب فى وقوع تصادم بين قطارين
المفاجئ فى اللائحة الجديدة التى أصبحت سارية أنها حددت عقوبة العامل المتسبب فى وقع تصادم بين قطارين أو خروج قطار عن مساره على شريط السكة الحديد أو قيادة قطار بدون أن يكون مصرح له أو مسموح له بقيادته بالخصم من راتبه من 30 إلى 60 يوما، على أن يوقع هذا الخصم من الراتب على العامل بعد خضوعه للتحقيقات وثبات المخالفة عليه.
وعددت لائحة الجزاءات الجديدة عدد من المخالفات التى حددت عقوبتها بالخصم من الراتب من 30 إلى 60 يوميا، وهى مخالفات يمكن ارتكابها أن يسبب حوادث قطارات كارثية، أبزرها ترك ملاحظ البلوك المسئول عن مراقبة حركة القطارات عمله أثناء ورديته أو السماح لآخر غير مختص بالقيام بعمله أو النوم أثناء العمل، وترك خفراء المزلقانات منافذهم أو نومهم أو عدم وضعهم الجنازير أو عدم إقفال البوابة خلال اقتراب القطارات.
خصم 60 يومًا عقوبة تجاوز الإشارات
ومن المخالفات التى يمكن أن تكون نتائجها حوادث كارثية وعقوبتها بالخصم من الراتب من 30 إلى 60 يوما تجاوز السيمافورات أو الإشارات، وفك "التحويلة" دون تأشير على كشف قيد القطارات وقبل الحصول على تصريح قانونى، والقيام بأعمال مخالفة للتعليمات فى الخطوط الحديدية أو الجسور أو الكبارى أو الإشارات أو المبانى أو الجرارات أو العربات أو القطارات بكافة أنواعها أو الورش مما قد يترتب عليه من وقوع حوادث تهدد أمن وسلامة وانتظام حركة القطارات.
وحددت اللائحة الجديدة نفس عقوبة الخصم من الراتب من 30 إلى 60 يوما للمخالفة المماثلة للخطأ الذى تسبب فى حادث قطار المرازيق الأخير وهى تحويل قطار إلى سكة غير مقرر دخوله عليها دون داع ودون اتخاذ الإجراءات اللازمة، وهى نفس عقوبة الإهمال الذى من شأنه تعريض قطارين للتصادم أو إيقاف حركة القطارات دون وجود تصريح بذلك أو السماح باستئناف حركة القطارات دون أن تكون السكة مجهزة لذلك أو التلاعب فى الإشارات.
خصم من 30 لـ 60 يومًا عقوبة الاختلاس
وتعاقب لائحة الجزاءات الجديدة العامل الذى يثبت سرقته أموال الهيئة أو سرقة ما يسلم إليه بحكم وظيفته أو اتلافها أو اختلاسها بالخصم من الراتب من 30 إلى 60 يوما، وهى نفس عقوبة تخريب مبانى العمل ووضع النار عمدا فى الأموال الثابتة أو المنقولة بقصد الإضرار أو التزوير فى الأوراق والتقارير والمحاضر والوثائق أو إتلاف أو اختلاس أو إخفاء أو تزوير مستندات مما يوجد فى حوزة الموظف بصفته الوظيفية.
الأكثر غرابة أن اللائحة الجديدة حددت عقوبة قبول الرشوة أو تقديمها أو استغلال سلطة الوظيفة بالخصم من الراتب من 30 إلى 60 يوما، فيما جعلت عقوبة مزاولة أعمال تجارية تجعل للعامل مصلحة فى أعمال أو مقاولات أو مناقصات تتعلق بأعمال وظيفته أو إفشاء الأسرار الخاصة بالعمل بالخصم من الراتب من 15 إلى 20 يوما، فيما يعاقب من يثبت تلاعبه فى المناقصات أو يتلاعب فى استمارات العطاءات أو يسهل ذلك للغير أو يتلاعب فى كشوف استحقاقات الموظفين والعمال وغيرهم بقصد الاختلاس بالخصم من الراتب من 7 إلى 10 أيام.
متى يحال العامل للمحاكمة التأديبية؟
وقالت اللائحة الجديدة إنه فى حالة تكرار العامل للمخالفة قبل محو الجزاء السابق توقيعه عليه طبقا لقواعد محو الجزاءات المنصوص عليها بلائحة العاملين بالهيئة يحال العامل أو الموظف إلى المحاكمة التأديبية طبقا للقواعد المقررة، وذلك بعد استنفاذ عدد مرات تكرار المخالفة على النحو المبين بالمواد الخاصة بالجزاءات الواردة بهذه اللائحة، حيث تشترط اللائحة تكرار العامل المخالفة 3 مرات قبل الإحالة إلى المحاكمة التأديبية.
وألزمت اللائحة الجديدة العامل على طاعة رئيسه حتى لو كانت التعليمات مخالفة للقوانين والنظم واللوائح أو يترتب على تنفيذها ضرر، على أن يقوم العامل بالإدلاء بوجهة نظره فى هذه التعليمات إلى رؤساءه كتابة فإذا رأى رؤساءه ضرورة تنفيذ هذه التعليمات وجب عليهم إصدار أمر كتابى بذلك وحينها على المرؤسين تنفيذها وهنا تقع المسئولية على مصدر الأمر دون غيره.