بعد 37 عاماً..إنشاء صندوق لحماية حملة الوثائق من إفلاس شركات التأمين.. العضوية وجوبية بقيمة 50 ألف جنيه..80% حد أقصى لتغطية التعويض للوثيقة الواحدة..وتخصيص 3% لأنشطة توعية المتعاملين فى التأمين

الثلاثاء، 31 يوليو 2018 02:44 ص
بعد 37 عاماً..إنشاء صندوق لحماية حملة الوثائق من إفلاس شركات التأمين.. العضوية وجوبية بقيمة 50 ألف جنيه..80% حد أقصى لتغطية التعويض للوثيقة الواحدة..وتخصيص 3% لأنشطة توعية المتعاملين فى التأمين المستشار رضا عبد المعطى نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
كتب هانى الحوتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، فى اجتماعه أمس الاثنين، على النظام الأساسى لصندوق ضمان حملة الوثائق أو المستفيدين منها لدى شركات التأمين المسجلة بالهيئة، وذلك بهدف تعويض حملة الوثائق فى حالات عدم قدرة شركات التأمين على الوفاء بالتزاماتها تجاهم، وفقا للأحكام والقواعد والإجراءات الواردة بالنظام، بحسب المستشار رضا عبد المعطى نائب رئيس الهيئة.
 

محمد عمران رئيس الرقابة المالية

 
وتعد هذه هى المرة الأولى التى يوافق فيها مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، على النظام الأساسى لصندوق ضمان حملة وثائق، رغم تضمين الصندوق بقانون الإشراف والرقابة على التأمين رقم 10 لسنة 1981، وينتظر أن يساهم الصندوق فى زيادة الثقة فى نشاط التأمين والإقبال عليه فضلا عن ارتفاع التصنيفات الائتمانية لصناعة التأمين فى مصر.
 

33 مادة

 
وحصل "اليوم السابع" على نسخة من النظام الأساسى لصندوق ضمان حملة الوثائق أو المستفيدين منها لدى شركات التأمين، وشمل 33 مادة، وتضمنت المادة الأولى تعريفات وأحكام عامة، والمادة الثانية أوضحت هدف الصندوق وهى تعويض حملة الوثائق الصادرة من الأعضاء المسجلين لدى الهيئة أو المستفيدين منها فى الحالات الناشئة عن عدم قدرة شركات التأمين على الوفاء بالتزاماتها تجاهم، وفقا للأحكام والقواعد والإجراءات الواردة بالنظام، ويجوز للصندوق أن يكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة أو أن يشترك بأى وجه من الوجوه مع الجهات التى تزاول أعمالاً شبيهة بأعماله أو التى تعاونه على تحقيق أغراضه وأهدافه، وذلك بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة.
 
 
ونص النظام على إنشاء مقر للصندوق فى القاهرة، ويجوز لمجلس إدارته إنشاء فروع أخرى له داخل البلاد وذلك بعد موافقة الرقابة المالية، فيما حددت عضوية الصندوق وجوبية لكل شركات التأمين المرخص لها من الهيئة بمزاولة النشاط، وهى الشركات التى تزاول أنشطة تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال بفروعها المختلفة، وتأمينات الممتلكات والمسئوليات بفروعها المختلفة، أى أنشطة تأمينية أخرى تقرها الهيئة.
 

50 ألف جنيه

وحدد النظام قيمة اشتراكات العضوية بقيمة 50 ألف جنيه، بالإضافة إلى أداء عضو الصندوق اشتراكات دورية ربع سنوية بواقع 2 من كل ألف من إجمالى الأقساط المباشرة غير متضمنة الأقساط الخاصة بالتأمين الإجبارى عن المسئولية المدينة الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع، وذلك وفقا للقوائم المالية الربع سنوية مرفقاً بها تقرير مراقب الحسابات.
 
ومنح النظام لمجلس إدارة الصندوق فى ضوء دراسة أوضاع السوق وحجم الأموال المتاحة به، اقتراح تعديل الاشتراكات الدورية بناء على دراسة اكتوارية يتم إعدادها فى هذا الشأن، ولا تسرى تلك التعديلات إلا بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة عليها، وفى جميع الأحوال لا تعتبر مساهمات العضوية أو الاشتراكات الدورية التى يتم تحصيلها ديناً على الصندوق أو تأميناً مسترداً، ولا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تقديمها كضمان.
 

حدود التعويض

أما عن نطاق الحماية وحدود التعويض التى يقدمها الصندوق، وهى عدم قدرة شركة التأمين على الوفاء بالتزاماته تجاه حملة الوثائق والمستفيدين منها، وذلك فى حالة إلغاء الترخيص أو شطب التسجيل أو الحكم بإشهار الإفلاس أو التصفية وبعد ثبوت أن أصول وموارد الشركة غير كافية على الوفاء بكامل التزاماتها قبل حملة الوثائق والمستفيدين منها وفقاً لتحقيق تجريه الهيئة.
 
أما فى حالة إفلاس أو تصفية أحد أعضاء الصندوق، والمنصوص عليه فى المادة 52 من القانونأو فى حالة تحويل الوثائق لشركة لأخرى وفقا لنص المادة 60 من القانون، تقدر التعويضات المستحقة لحامل الوثيقة أو المستفيدين منها بالفرق بين الاحتياطى الحسابى الخاص بالوثيقة محل التعويض وبين الأموال المتوفرة بالشركة وقت الإفلاس أو التصفية أو التحويل، وبما لا يجاوز الحد الأقصى عليه فى المادة 9 من هذا النظام.
 
وحدد النظام الحالات التى لا يغطيها الصندوق وهى أولا أى التزامات أو تعويضات تنشأ بعد تاريخ الإعلان عن إلغاء الترخيص أو الشطب أو التصفية او الحكم بإشهار الإفلاس، وثانيا أى مسئولية تقع على العضو بموجب أحكام وشروط أى عقد أو اتفاق أو تعهدات أو ضمانات للغير فى غير نشاط التأمين المرخص له بمزاولته ويقدمها عضو الصندوق، وثالثا أى غرامات أو جزاءات مالية أو تعويضات، وذلك فيما عدا قيمة التعويضات الأصلية للأضرار وبما لا يجاوز الحد الأقصى للتعويض وفقا لقرار تنظيم الصندوق.
 

رضا عبد المعطى نائب رئيس الرقابة المالية

 
وأضاف كما لا يلتزم الصندوق بتعويض أى مطالبة تتم بمعرفة أو نيابة عن أو بناء على تعليمات أى جهة أو كيان حكومى أو تابع للحكومة، وذلك فيما عدا الإجراءات التى تتم بصورة مستقلة بالأصالة عن أحد العملاء، خامساً أى مسئولية تنشأ عن عدم التزام العضو بسداد مبلغ التأمين بسبب عدم قيام العميل بسداد الأقساط المستحقة عليه بموجب أحكام وثيقة التأيمن المبرمة بينهما، سادساً جميع ما يتحمله العميل من أتعاب أو نفقات أو مصروفات لإثبات وجود أو لتحديد قيمة الخسارة المغطاة ضمن نظام التغطيات الواردة بالوثيقة موضع التأمين.
 
وأيضا لا يغطى الصندوق أى تعويضات تضمنها الحكومة أو أى جهة أخرى مثال الصندوق الحكومى لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع، وثامناً أى تعويضات تنشأ عن وثائق تأمين صادرة عن العضو وتكون مسئوليته فيها ثم تحويلها لطرف آخر، إلا فيما يزيد عن مسئولية الطرف الآخر وبما لا يجاوز الحد الأقصى للتعويضات الوارد فى هذا النظام، تاسعاً إذا ثبت أن الوثائق الصادرة عن التعويض محل الطلب قد صدرت بطريق الغش او التحايل، والتعويضات عن أى خسائر أدبية أو معنوية، وإذا نشأت التعويضات عن وثيقة غير معتمدة من الهيئة ولم يسدد عنها الاشتراكات السنوية المقررة للصندوق، وإذا نشأت التعويضات عن سحب "يانصيب" غير مرخص لها من الهيئة وفقا لنصل المادة 57 من القانون.
 

حدود الحماية

أما حدود الحماية التى يوفرها الصندوق، وهى تقديم التعويض لحملة الوثائق أو المستفيدين منها والصادرة عن أعضائه فى حالة عدم قدرة العضو على الوفاء بالتزاماته تجاهم، وتكون التغطية بحد أقصى 80% من قيمة التعويض للوثيقة الواحدة، وذلك بعد خصم أى التزامات على العميل قبل العضو، ويجوز للصندوق تعويض عملاء أعضاء الصندوق من خلال تحويل وثائققهم بذات الشروط والأوضاع لشركة أخرى مرخص لها بمزاولة نشاط التأمين فى مصر، شريطة موافقة الشركة المحال إليها على ذلك، وبصفة خاصة الوثائق طويلة الأجل، ويعتبر سداد مبلغ التعويض بمثابة تسوية نهائية لمستحقات العميل فى مواجهة الصندوق وإبراء لذمته عن الواقعة محل التعويض.
 
وفى كل الأحوال يجوز لعميل العضو الرجوع على العضو المخالف بما يجاوز ما أداه إليه الصندوق من تعويض، وفى جميع الأحوال لا يلتزم الصندوق بالتعويض بأكثر مما تتيحه أمواله، وفى حالة زيادة قيمة التعويضات المقرر عن المبالغ المتاحة للتعويض لدى الصندوق يتم توزيع هذه المبالغ على مستحقى التعويض قسمة الغرماء.
 
وحدد النظام قواعد وإجراءات تقديم طلبات التعويضات، والتظلم من قرارات الصندوق، وتشكيل مجلس الإدارة والذى يشكل بقرار من الوزير المختص ويضم فى تشكيله عضوين يمثلون شركات التأمين الأعضاء أحدهما يمثل الشركات العاملة فى نشاط تأمينات الحياة والآخر يمثل الشركات العاملة فى نشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات يتم اختيارهم بالانتخاب وفقاً للقواعد والإجراءات التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة، وعضوين يمثلون حملة الوثائق والمستفيدين منها، يتم اختيارهم وفقاً للقواعد والإجراءات التى يصدر بها قرار من مجلس الإدارة الهيئة، و3 أعضاء من ذوى الخبرة يتم اختيارهم بموجب قرار من مجلس إدارة الهيئة على أن يكون أحدهم أحد الخبراء الاكتواريين المقيدين لدى الهيئة.
 
وتكون مدة عضوية المجلس 3 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط، ويتقاضى رئيس وأعضاء المجلس بدل حضور وانتقال ومكافأة سنوية يصدر بهم سنوياً قرار من مجلس إدارة الهيئة بما لا يجاوز المكافأة المصدرة لمجلس إدارة الهيئة، ولا يجوز لأعضاء المجلس تقاضى أى مبالغ أخرى من الصندوق، ويختار المجلس رئيساً غير تنفيذى له من بين أعضائه من ذوى الخبرة، وذلك بموافقة الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس.
 

موارد الصندوق

وعن قواعد استثمار موارد الصندوق، حدد الاستثمار فى تأسيس الشركات وتملك أصول عقارية بخلاف اللازمة لاحتياجاته التشغيلية فقط وبعد موافقة الهيئة، ومنح النظام تخصيص جزء من فائض أموال الصندوق بما لا يتعدى 3% من حجم الأموال المتاحة فى الصندوق فى أنشطة ووسائل دعاية تهدف إلى حماية وتوعية المتعاملين فى مجال التأمين وتحقيق الوقاية السابقة.
 
 









مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة