بالأسماء.. اللجنة القضائية المشكلة للتحفظ والتصرف فى أموال الإرهابيين

الخميس، 05 يوليو 2018 09:40 ص
بالأسماء.. اللجنة القضائية المشكلة للتحفظ والتصرف فى أموال الإرهابيين الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القرار رقم 290 لسنة 2018 بندب كل من القضاة رؤساء الاستئناف الآتية أسماؤهم بعد للعمل باللجنة المشكلة بموجب المادة الثالثة من القانون رقم 22 لسنة 2018 لمدة عام اعتباراً من تاريخ موافقة مجلس القضاء الأهلي وهم:
 
الدكتور محمد ياسر فتحي أبو الفتوح محمد أبو العينين، رئيس استئناف بمحكمة القاهرة (رئيساً)- أيمن فرحات سيد معوض، وباهر بهاء الدين صادق أحمد علي شكرى، ووليد محمد رفعت عبد العزيز علي عبد الهادي، ونهاد صلاح الدين محمد نديم ، وأحمد مصطفي سليمان إبراهيم البقلي، وعلاء محمد إبراهيم سليمان، رؤساء استئناف بمحاكم القاهرة، القاهرة، قنا، الإسكندرية، الإسكندرية، قنا علي الترتيب (أعضاءً).
 

كان الرئيس السيسي، أصدر القانون رقم 22 لسنة 2018، والخاص بتنظيم إجراءات التحفظ والحصر والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين، بعد أن أقره مجلس النواب.

 ونصت المادة الثانية، على إنشاء لجنة مستقلة في أدائها لعملها ذات تشكيل قضائي تختص دون غيرها باتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة باعتبار جماعة أو كيان أو شخص ينتمى إلى جماعة أو جماعات إرهابية، وذلك استثناء من أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام وتحديد القائمين على التنفيذ الجبرى للأحكام القضائية، ويكون مقر اللجنة مدينة القاهرة وتعقد اجتماعاتها فى مقر محكمة الاستئناف إلى حين توفير مقر مستقل لها.

ونصت المادة الثالثة، على أن تشكل اللجنة من سبعة أعضاء من بين قضاة محاكم الاستئناف علي أن يكون منهم قاض بدرجة رئيس استئناف يرشحهم وزير العدل، ويصدر بندبهم قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى لمدة سنة قابلة للتجديد، وتكون رئاستها لأقدم الأعضاء، ولهم كافة الحقوق المالية المقررة لأقرانهم تصرف لهم من محكمة استئناف القاهرة شاملة كافة الحوافز والبدلات.

وتتولى اللجنة تنفيذًا لتلك الأحكام أعمال حصر الأموال الخاصة بجميع تلك الأحكام أيُا كانت صورتها، ولها اتخاذ كافة الإجراءات التى تكشف عنها والاستعانة بكافة الجهات التي تري الاستعانة بها في هذا الشأن.

نشر القرار بالجريدة الرسمية. 







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة