بعد 26 شهرا.. "الجنايات" تحسم اليوم مصير مستشار مرسى بقضية "اللجان النوعية".. 22 متهما يواجهون تهم التحريض وحيازة أسلحة وتصنيع المتفجرات.. والنيابة: الإخوان جماعة إرهابية تتستر بالدين لإخفاء جرائمها

الخميس، 05 يوليو 2018 07:36 ص
بعد 26 شهرا.. "الجنايات" تحسم اليوم مصير مستشار مرسى بقضية "اللجان النوعية".. 22 متهما يواجهون تهم التحريض وحيازة أسلحة وتصنيع المتفجرات.. والنيابة: الإخوان جماعة إرهابية تتستر بالدين لإخفاء جرائمها قضية اللجان النوعية - أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بعد مرور 26 شهرا على نظر محاكمة عبد الله شحاتة، المستشار الاقتصادى للمعزول محمد مرسى و21 آخرين، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"اللجان النوعية"، تسطر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، الخميس كلمة النهاية فى الدعوى.

وعلى مدار جلسات المحاكمة استمعت استمعت المحكمة لطلبات الدفاع، واستمعت لأقوال الشهود  الواردة أسماؤهم بقائمة أدلة الثبوت المقدمة من النيابة العامة، ومرافعة النيابة العامة ومرافعة الدفاع، وبالاضافة لشهود النفى.

 

أهم التهم
 

1 ـ حيازة أسلحة بدون ترخيص
 

وضع المشرع القانون رقم 394 لسنة 195 بشأن الأسلحة والذخيرة، والمعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2012، نص على أنه يعاقب بالسجن وغرامة لا تتجاوز 5 آلاف جنيه كل من يحرز بالذات أو الوساطة بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها بالجدول رقم "2" وهى الأسلحة غير المششخنة.

وكما نص على القانون على أنه عقوبة السجن المشدد وغرامة لا تتجاوز 15 ألف جنيه كل من يحوز أو يحرز بغير ترخيص الأسلحة المنصوص عليها فى القسم الأول من الجدول رقم "3"، وهى مسدسات فردية الإطلاق والبنادق المششخنة، وتكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تتجاوز 20 ألف جنيه من أحرز أسلحة المنصوص عليها فى القسم الأول من الجدول رقم "3"، وهى المدافع و المدافع الرشاشة، والمسدسات سريعة الطلقات.

2 ـ الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون
 

يواجه جميع المتهمون فى القضية تهمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والتى تصل عقوبتها للسجن المشدد.

3 ـ ـ حيازة مفرقعات
 

وضع المشرع نص المادة 102 "ب" والتى تنص على أنه يعاقب بالإعدام كل من استعمل مفرقعات بنية ارتكاب الجرائم المنصوص عليها فى المادة 87، أو بغرض ارتكاب قتل سياسى أو تخريب المبانى والمنشآت العامة.

 

أبرز أحراز القضية
 

ضمت أحراز القضية والتى فضتها المحكمة بجلسة 19 فبراير 2017، أسلحة نارية آلية وخرطوش وطلقات نارية متنوعة وشعارات لكتائب القسام، ومنشورات تحريضية.

 

النيابة تطالب بتوقيع أقصى عقوبة

فى 18 أبريل استمعت المحكمة لمرافعة النيابة العامة وطالب ممثلها بتطبيق أقصى عقوبة على المتهمين، وأكد فى مرافعته أنه بعد ثورة 30 يونيو صدرت تعليمات من قيادات الجماعة الإرهابية لإعادة الجهاد السرى، فصدرت تكليفات للمتهم الأول محمود ربيع لبث الفوضى فى البلاد، ومنع سلطات الدولة من مباشرة أعمالها، وتكونت الخلية من المتهم الأول وحتى الـ21 لتنفيذ عمليات عدائية ضد مؤسسات الدولة، وتولى المتهم الأول وآخرين بمهمة مد الجماعة بالأموال، بينما قام المتهم السابع بتدرب الجماعة عسكريا.

وقال ممثل النيابة "إن الإخوان جماعة إرهابية تتستر بالدين لإخفاء جرائمها.. لنا كتاب الله وسنة رسوله ولهم مرشدهم وتعلماته.. لنا مصر ولهم التنظيم الدولى الإرهابى .. عمليات إرهابية يرتكبها الإخوان، تظاهروا بالدين ولم يكن ذلك إلا ستار.. سيدى الرئيس كنا على يقين أن عدلكم أحاط بالدعوى.. نستسمح عدلكم باستعراض وقائع الدعوى، وأنه بعد ثورة يونيو صدرت تعليمات من قيادات الجماعة الإرهابية لإعادة الجهاد السرى فصدرت تكليفات للمتهم الأول لبث الفوضى فى البلاد ومنع سلطات الدولة من مباشرة أعمالها".

وتابع: "تلك الجماعة أمدها المتهمون الأول والثانى بالأموال لشراء العبوات المفرقعة، والمتهم السابع درب عناصر المجموعة على كيفية استخدام الأسلحة النارية، وكيفية رصد المنشآت الحيوية.. سيدى الرئيس.. تحريات الأمن الوطنى توصلت لقيام تنظيم الجماعة بإحياء الجهاد السرى للتنظيم بدعوى الجهاد والاعتداء على منشآت الدولة والقيام بأعمال عدائية، فالمتهم الأول محمود ربيع كون الخلية ضمت من الأول وحتى الـ 21 ، وقاموا بعمليات إرهابية واتخذوا أسماء حركية وكونوا محورا عسكريا لتنفيذ العمليات الإرهابية".

ووجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم منها حيازة أسلحة نارية، ومنشورات تحريضية، والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والتعدى على الحريات الشخصية للمواطنين، وتعطيل أحكام الدستور.









الموضوعات المتعلقة


مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة