تقدم النائب محمد الحسينى وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب بمشروع قانون لتعديل أحكام القانون رقم 8 لسنة 1991 فى شأن محو الأمية وتعليم الكبار المعدل بالقانون رقم 121 لسنة 2009، لافتا إلى أنه حصل على توقيعات عشر أعضاء البرلمان.
وقال الحسينى فى تصريح لـ"اليوم السابع" إنه ذكر فى المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن أول قانون بشأن مكافحة الأمية ونشر الثقافة الشعبية بعد موافقة مجلس الشيوخ ومجلس النواب بتاريخ 17 أغسطس 1944 وحدد نطاق تطبيقه مجانا على الشريحة السنية من 12 سنة حتى 45 وفرض على الأميين الخاضعين لأحكامه تعلم القراءة والكتابة والمبادئ العامة للدين ومبادئ علم الحساب والمقاييس والموازين والمكاييل والنقود المستعملة فى المملكة المصرية مع قسط مناسب من الثقافة العامة وحدد مدة الدراسة لهم 9 شهور متصلة وأوجب على مأمورى المراكز والأقسام والعمد أن يقيدوا فى سجل خاص أسماء الأميين فى دائرة اختصاصهم وسنهم ومحل اقامتهم وصناعتهم.
وأضاف الحسينى، أنه بعد مرور 26 عاما تم إلغاء هذا القانون بموجب القانون رقم 67 لسنة 1970 فى شأن تعليم الكبار ومحو الأمية والذى استهدف شريحة سنية ما بين الثامنة حتى الخامسة والأربعين من العمر وشكل مجلسا أعلى لتعليم الكبار ومحو الأمية، وبعد مرور 21 عاما تم إلغاء هذا القانون بموجب القانون رقم 8 الذى صدر بتاريخ 12 مارس 1991 ثم تم تعديله بعد 18 هاما بالقانون رقم 131 لسنة 2009.
وأوضح الحسينى، أنه على مدار 74 عاما لم تستطع الدولة أن تحقق نجاحا يذكر فى هذا الأمر الذى يسئ لوطن يمتد تاريخه لأكثر من 7 آلاف سنة وحضارته هى الأقدم بين جميع الحضارات التى نشأت على هذا الكوكب، وغم مرور هذه السنوات الطويلة إلا أن العار من وجود نسبة ليست قليلة من الأميين بين صفوف الشعب العظيم مازالت تلحق بهذا الوطن.
وأشار وكيل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إلى أن مشروع القانون يهدف إلى ادخال 4 مواد تتمثل الأولى فى إلغاء الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار والثانية تتعلق بتعديل 13 مادة من القانون والمادة الثالثة من التعديل فى إلغاء 3 مواد من القانون بالإضافة إلى مادة النشر.
مشروع القانون يطالب بإلغاء الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار ونقل تبعيتها لوزارة التربية والتعليم..
المادة الأولى
وطالب الحسينى فى مشروع القانون بإلغاء الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار وتؤول كافة أموالها وأصولها إلى الوزارة المختصة بالتعلم قبل الجامعى وينتقل جميع العاملين بها وبفروعها إلى هذه الوزارة بذات المزايا المالية التى كانوا يتمتعون بها قبل نقلهم.
وبحسب مشروع القانون فإن محو الأمية وتعليم الكبار واجب وطنى ومسئولية قومية وسياسية تلتزم بتنفيذه الوزارة المختصة بالتعليم قبل الجامعى ويعاونها باقى الوزارات ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والمجلس الأعلى لتنظيم الاعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام والشركات والأحزاب السياسية والتنظيمات الشعبية والنقابات العمالية والمهنية والجمعيات ومنظمات أصحاب الأعمال وذلك وفقا للخطة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار وطبقا لأحاك هذا القانون.
المادة الثانية:
فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعانى المبينة قرين كل منها:
- الوزارة: الوزارة المختصة بالتعليم قبل الجامعى– الوزير: الوزير المختص بالتعليم قبل الجامعى. الإدارة: الإدارة المركزية لمحو الأمية وتعليم الكبار والتى تنشأ بالوزارة المختصة بالتعليم قبل الجامعى. محو الأمية: تعليم المواطنين الأميين القراءة والكتابة والحساب للوصول بهم إلى مستوى الإجادة وفقا للمعايير التى تضعها الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم. تعليم الكبار: ويقصد بتعليم الكبار إعطاؤهم قدرا مناسبا من التعليم لرفع مستواهم الثقافى والاجتماعى والمهنى لمواجهة المتغيرات والاحتياجات المتطورة للمجتمع وإتاحة الفرصة أمامه لمواصلة التعليم فى مراحله المختلفة.
المادة الثالثة:
يلزم بمحو أميته الهجائية والرقمية كل المواطنين فى جميع الأعمار غير المقيدين بأى مدرسة ولا يجيد القراءة والكتابة والحساب.
مشروع القانون يلزم التربية والتعليم بوضع خطة لمنع التسرب من التعليم ومحو أمية المتسربين
وألزم القانون الوزارة بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى والمحافظات لوضع خطة محددة لمنع التسرب من التعليم واتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ هذه الخطة ويجب بيان ما تحقق منها ضمن التقرير السنوى لحالة الأمية التى تصدرها الوزارة وعلى الوزارة ومديرياتها وإداراتها إتاحة بيانات المتسربين لجميع الجهات، كما عليها اتخاذ اللازم لتعليم المتسربين من التعليم، وتلتزم وزارة التربية والتعليم وفقا لخطة خاصة بسد منابع الأمية ممن تسربوا أو ارتدوا أو لم يستوعبوا، ولا يسرى هذا الالزام على المصاب بمرض أو عاهة بدنية أو عقلية تمنعه من مباشرة الدراسة دون إخلال بأماكن تنظم دراسات للتربية الخاصة لهؤلاء المواطنين ويصدر بتحديد هذه الأمراض والعاهات قرار من الوزير بناء على ما تقرره السلطة الطبية المختصة.
القانون يمنح الوزارة المختصة بتعليم الكبار بالنظر فى قبول المعونات والتبرعات والهبات
ومنح القانون الوزارة المختصة سلطة فى سبيل ممارسة اختصاصاتها فى محو الأمية وتعليم الكبار اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون وتشمل تحديد مراحل التنفيذ ومدد وأهداف كل مرحلة وتحديد ما يلزم للخطة من قدرات بشرية ومادية وفنية ومالية وحوافز تشجيعية واقتراح وسائل تمويلها، وحصر الأميين وتصنيفهم وتحديد المدة اللازمة لمحو أميتهم وأوقات الدراسة والوسائل اللازمة لتنفيذ ذلك، وتنسيق اعلمل بين الجهات الملزمة بتنفيذ محو الأمية ومتابعته، ووضع قواعد لاختيار المعلمين الذين سيقومون بالتدريس فى فصول محو الأمية وإقرار نظام للدراسة والنظر فى قبول المعونات والتبرعات والهبات التى تقدم لأغراض محو الأمية وتعليم الكبار ومتابعة تنفيذ الخطة العامة لمحو الأمية فى كل مرحلة من مراحلها.
مشروع القانون يلزم المحافظين بوضع خطة تنفيذية للانتهاء من الأمية بالمحافظة خلال فترة محددة وتضمين الموازنة الموارد اللازمة للقيام بذلك
وألزم القانون المحافظون كل فى نطاق محافظته بالتنسيق مع الوزارة ووضع خطة تنفيذية للانتهاء من الأمية بالمحافظة خلال فترة زمنية محددة يتم تضمينها فى الخطة العامة التى تضعها الوزارة وعلى كل منهم اتخاذ ما يلزم لتشجيع الجهود المجتمعية على المشاركة فى تنفيذ ذلك ويجب تضمين موازنة كل محافظة الموارد اللازمة لقيامها بالدور المنوط بها فى تنفيذ الخطة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار.
36363280_2104838526398966_5437360628878540800_n
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة