يعتبر الاستجواب إحدى الأدوات الرقابية التى يمنحها الدستور والقانون للنواب بالبرلمان، ويختلف الاستجواب عن طلب الإحاطة والبيان العاجل والسؤال، حيث يستخدم كأداة لسحب الثقة من الوزير أو من الحكومة بالكامل، وذلك إذا توفرت فيه عدة شروط حددها الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب.
وعلى الرغم من انقضاء 3 أدوار انعقاد من الفصل التشريعى الأول لمجلس النواب إلا أن البرلمان لم يناقش استجوابًا واحدًا حتى كتابة هذه السطور، ووفقا لما صرح به الدكتور صلاح حسب الله المتحدث الإعلامى لمجلس النواب فى مؤتمر صحفى أمس الثلاثاء فإن السبب الرئيسى فى عدم مناقشة استجوابات تحت القبة حتى الآن هو عدم استيفاء الاستجوابات التى قُدمت من النواب للشروط اللائحية.
وفيما يلى يستعرض "اليوم السابع" أهم الشروط التى حددها الدستور والقانون لتقديم ومناقشة الاستجوابات:
1- حدد دستور 2014 آليات استخدام الاستجوابات، حيث نصت المادة 130: "لكل عضو فى مجلس النواب توجيه استجواب لرئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، لمحاسبتهم عن الشئون التى تدخل فى اختصاصاتهم. ويناقش المجلس الاستجواب بعد سبعة أيام على الأقل من تاريخ تقديمه، وبحد أقصى ستون يومًا، إلا فى حالات الاستعجال التي يراها، وبعد موافقة الحكوم".
2- ونظمت اللائحة الداخلية لمجلس النواب بداية من المادة 217 والتى نصت أن: "يقدم طلب توجيه الاستجواب كتابةً إلى رئيس المجلس مبينًا به بصفة عامة موضوع الاستجواب، ومرفقًا به مذكرة شارحة تتضمن بيانًا بالأمور المستجوب عنها، والوقائع والنقاط الرئيسية التى يتناولها الاستجواب، والأسباب التى يستند إليها مقدم الاستجواب، ووجه المخالفة الذى ينسبه إلى من وجه إليه الاستجواب، وما يراه المستجوب من أسانيد تؤيد ما ذهب إليه".
3 - كما نصت المادة 217 بأنه لا يجوز أن يتضمن الاستجواب أمورًا مخالفة للدستور أو القانون أو عبارات غير لائقة، أو أن يكون متعلقًا بأمور لا تدخل فى اختصاص الحكومة، أو أن تكون فى تقديمه مصلحة خاصة أو شخصية للمستجوِب.
4- لا يجوز تقديم استجواب فى موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه فى ذات دور الانعقاد ما لم تطرأ وقائع جديدة تبرر ذلك. وتسرى على الاستجواب أحكام المادة 203 من هذه اللائحة.
5- مع مراعاة أحكام المادة 217 من هذه اللائحة، يبلغ رئيس المجلس الاستجواب إلى من وجه إليه من الحكومة ، وإلى الوزير المختص بشئون مجلس النواب ويخطر الرئيس العضو مقدم الاستجواب كتابةً بذلك.
6- وأوضحت المادة 219 بأن يدرج الاستجواب فى جدول أعمال أول جلسة تالية لتقديمه مستوفياً لتحديد موعد لمناقشته بعد سماع أقوال الحكومة. ولا يجوز للمجلس مناقشة الاستجواب قبل مضى سبعة أيام على الأقل من تاريخ تقديمه، إلا فى حالات الاستعجال التى يراها وبعد موافقة الحكومة. وتكون مناقشة الاستجواب خلال ستين يوماً على الأكثر من تاريخ تقديمه مستوفياً.
7- ونصت المادة 220 للاستجواب الأسبقية على سائر المواد المدرجة بجدول الأعمال بعد طلبات الإحاطة والأسئلة. وتجرى مناقشة الاستجواب بأن يشرح المستجوب استجوابه، ثم يعقب عليه من وجه إليه الاستجواب، وبعد ذلك تبدأ المناقشة فى موضوعه. وللمستجوب الرد على إجابة من وجه إليه الاستجواب، وتكون له الأولوية فى ذلك.
8- مادة 221 لكل عضو أن يطلب ممن وجه إليه الاستجواب أية بيانات لازمة لاستجلاء حقيقة الأمر بالنسبة لموضوع الاستجواب، ويقدم طلب هذه البيانات لرئيس المجلس كتابةً قبل موعد الجلسة المحددة لمناقشة الاستجواب بوقت كافٍ. وعلى الحكومة تقديم البيانات المذكورة بعد توجيه الطلب من رئيس المجلس إليها، وقبل الموعد المحدد للمناقشة بثمان وأربعين ساعة على الأقل.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة