تعرف الجنح فى القانون بأنها عمل إجرامى "أصغر"، وعادة يعاقب على الجنح بعقوبات أخف من عقوبات الجنايات، واشد من العقوبات على المخالفات الإدارية، وفى بعض جرائم الجنح تكون المعاقبة بدون الحبس وتكون بتوقيع الغرامة المالية، وتطبق هذه الحالة فى حالات " السرقة البسيطة، الاعتداء البسيط، السلوك غير المنضبط كالإزعاج أو المشاجرات، التخريب البسيط لممتلكات الغير والقيادة المتهورة.
ويصدر قاضى التحقيق قرار الإحالة للمتهم، إذا تبين له أن الفعل المرتكب يكيف على أنه جنحة، وذلك طبقا للمادة 134/أ، والتى تنص على " يحال المتهم فى جنحة على محكمة الجنح بدعوى غير موجزة أن كان معاقبا عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاث سنوات، وبدعوى موجزة أو غى ر موجزة فى الأحوال الأخرى "، ويتبن من النص أن قرار الإحالة يختلف باختلاف العقوبة المقررة لجريمة الجنحة، فأن كانت العقوبة هى الحبس مدة تزيد على ثلاث سنوات فيجب أن تكون الاحالة بدعوى غير موجزة، وفى حالة إذا كانت عقوبتها الحبس مدة ثلاث سنوات فأقل فيجوز إحالتها بدعوى موجزة أو غى ر موجزة، وأمر تقدير إحالتها بصورة موجزة أو غير موجزة متروك لقاضى التحقيق وذلك بحسب تقديره لخطورة الجنحة المرتكبة.
وتكون إحالة المتهمين فى الجنح عموما بدعوى غير موجزة وذلك لسببين:
1_ لأن محكمة الجنح غير مُلزمة بالتكييف القانونى الذى أسبغه قاضى التحقيق على الواقعة، فقد تذهب محكمة الجنح إلى تكييفها وفقاً لنص آخر يُعاقب بالحبس مدة أكثر من ثلاث سنوات.
2 _ يقترح تعديل الفقرة " أ " من المادة 134، حيث أن الاحالة الإحالة بدعوى غير موجزة تلزم قاضى التحقيق باتخاذ الإجراءات التحقيقية كاملة وفى ذلك ضمان أكبر للمتهم ولمتطلبات العدالة معاً، إلى يُحال المتهم فى جناية على محكمة الجنايات، ويُحال المتهم فى جنحة على محكمة الجنح، بدعوى غير موجز.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة