قال المستشار رفيق سلام نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، إن القواعد العامة الحاكمة لتسليم ضحايا أصحاب الشركات المتحفظ على أموالها، تتمثل فى قيام الدائنين بتقديم الأوراق والمستندات التى تثبت حقهم في الدين ومقداره والاحكام القضائية التى حصل عليها لصالحه، وذلك امام الجهة القضائية التى امرت بمنع أصحاب الشركات من التصرف فيها.
أوضح "سلام" أن الجهة القضائية التى تقوم بالمنع من التصرف تتمثل فى ثلاث جهات هى النيابة العامة وجهاز الكسب غير المشروع ولجنة التحفظ على أموال الجماعات الإرهابية، مشيرا الى أن الخطوات التى يجب ان يتبعها الدائنين فى رد مستحقاتهم تتمثل فى :
1- تقديم طلب الى لجنة التى تدير الأموال المتحفظ عليها برد المستحقات مرفق به أصول الاوراق والمستندات التى تثبت حقه عليها سواء شيكات او ايصالات.
2- قيام اللجنة بفحص الأوراق والمستندات المقدمة ومطابقتها من الجهات المعنية .
3- عرض تقرير بما انتهى اليه الفحص الى الجهة التى قامت بالمنع من التصرف وهى ادارة التحفظ بالنيابة العامة او هيئة الفحص والتحقيق بالكسب غير المشروع او لجنة التحفظ وادارة والتصرف فى أموال الجماعات الارهابية للبت والموافقة على الطلب .
4- استدعاء صاحب الشأن خلال المدة التى يتم تحديدها لصرف المستحقات الخاصة به .
وأكد "سلام" على أن رد الأموال المستحقة لأصحابها لا يحتاج الى الحصول على حكم قضائى، لكن قد يتم الصرف مع الأموال المتحفظ عليها وفقا للمستندات التى يقدمها صاحب الشأن، كما أنه لا يوجد ما يمنع صرف المستحقات حتى وأن كان التحفظ على الأموال بشكل مؤقت ومؤبد بحكم محكمة الجنايات .
وذكر نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية بأن عملية التحفظ على الأموال أو منع اصحابها من التصرف فيها، يستلزم وفقا لقانون الأجراءات الجنائية والكسب غير المشروع وقانون لجنة التحفظ على اموال الجماعات الارهابية على إنشاء لجنة لإدارة تلك الأموال .
وتنص مادة 208 مكرر أ من قانون الاجراءات الجنائية على أن "للنائب العام عند الضرورة أو فى حالة الاستعجال أن يأمر مؤقتا بمنع المتهم أو زوجه أو أولاده القصر من التصرف فى أموالهم أوو إدارتها ، ويجب أن يشتمل أمر المنع من الإدارة على تعيين من يدير الأموال المحتفظ عليها ، وعلى النائب العام فى جميع الأحوال أن يعرض أمر المنع على المحكمة الجنائية المختصة خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ صدوره ، بطلب الحكم بالمنع من التصرف أو الإدارة وألا اعتبر الأمر كان لم يكن.
ولا يحتج عند تنفيذ الحكم الصادر بالغرامة أو برد المبالغ أو قيمة الأشياء محل الجريمة أو بتعويض الجهة المجني عليها بحسبب الأحوال بأي تصرف بالمخالفة للأمر أو الحكم المشار إليهما فى المادة السابقة من تاريخ قيد أي منهما فى سجل خاص يصدر بتنظيمه قرار من وزير العدل ويكون لكل ذي شأن حق الاطلاع على هذا السجل.
كما تنص مادة 10 من قانون الكسب غير المشروع والتى تنص على أن "للهيئات الفحص والتحقيق عند مباشرة التحقيق جميع الاختصاصات المقررة فى قانون الإجراءات الجنائية ، ولها أن تأمر بمنع المتهم أو زوجته أو أولاده القصر من التصرف فى أموالهم كلها أو بعضها واتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة لتنفيذ الأمر ، كما لها أن تندب النيابة العامة لتحقيق وقائع معينة . وعلى إدارة الكسب غير المشروع أن تعرض الأمر فى ميعاد ، لا يجاوز ثلاثين يوما من تاريخ صدوره على محكمة الجنايات المختصة والتى عليها تحديد جلسة لنظره خلال الثلاثين يوما التالية وتكليف الصادر ضده الأمر بالحضور أمامها لسماع أقواله وكذلك سماع أقوال ذوى الشأن وأن تصدر حكهما خلال مدة لا تجاوز ستين يوما من عرض الأمر عليها إما بتأييده أو تعديله أو إلغائه ويترتب على انقضاء مائة وعشرين يوما من تاريخ صدور الأمر دون أن تصدر المحكمة حكمها بشأنه اعتبار الأمر كأن لم يكن" .
وتنص المادة رقم 9 من قانون لجننة التحفظ على اموال الجماعات الارهابية على ان "تعين اللجنة من تراه من الخبراء المتخصصين لإدارة الأموال، وعلى من يتولى الإدارة مباشرتها بعد استلامها وجردها بحضور ذوى الشأن مالم تقم حالة ضرورة لدى القائمين على الإدارة وذلك كله طبقا للأحكام الكقرره فى القانون المدنى بشأن الإدارة والوديعة والحراسة"