غدا.. نظر دعوى عدم دستورية 3 مواد من قانون الضريبة العامة على المبيعات

الجمعة، 03 أغسطس 2018 10:31 م
غدا.. نظر دعوى عدم دستورية 3 مواد من قانون الضريبة العامة على المبيعات المحكمة الدستورية - أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تنظر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، غدا السبت، الدعوى التى تطالب بعدم دستورية المواد 5 ، 16 ، 17 فقرة 3 من القانون 11 لسنة 1991 الخاص بالضريبة العامة على المبيعات، وسقوط باقي مواده وذلك لمخالفتها مواد الدستور أرقام 2, 23 , 24, 32, 34, 38, 39, 40، 119 , 120.

وكانت المحكمة الدستورية العليا نظرت خلال جلسة 2 يونيو الماضى الدعوى التى حملت رقم 155 لسنة 27 والمقامة من سعد عبد الله حمد والتى طالب فيها بعدم دستورية المواد 5 ، 16 ، 17 فقرة 3 من القانون 11 لسنة 1991 الخاص بالضريبة العامة علي المبيعات وسقوط باقي مواده وذلك لمخالفتها مواد الدستور أرقام 2, 23 , 24, 32, 34, 38, 39, 40، 119 , 120.

وتنص المادة(5) من قانون الضريبة على المبيعات على أن "يلتزم المكلفون بتحصيل الضريبة وبالإقرار عنها وتوريدها للمصلحة في المواعيد المنصوص عليها في هذا القانون".

وتنص المادة(16) من ذات القانون "على كل مسجل أن يقدم للمصلحة إقراراً شهرياً عن الضريبة المستحقة على النموذج المعد لهذا الغرض خلال الثلاثين يوماً التالية لانتهاء شهر المحاسبة".ويجوز بقرار من الوزير مد فترة الثلاثين يوما بحسب الاقتضاء. كما يلتزم المسجل بتقديم هذا الإقرار ولو لم يكن قد حقق بيوعا أو أدى خدمات خاضعة للضريبة في خلال شهر المحاسبة. وإذا لم يقدم المسجل الإقرار في الميعاد المنصوص عليه في هذه المادة يكون للمصلحة الحق في تقدير الضريبة عن فترة المحاسبة مع بيان الأسس التي استندت إليها في التقدير وذلك كله دون إخلال بالمساءلة الجنائية

وتنص المادة(17) من ذات القانون على أن فقرة اولى: "للمصلحة تعديل الإقرار المنصوص عليه في المادة السابقة ويخطر المسجل بذلك بخطاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول خلال ستين يوما  من تاريخ تسليمه الإقرار للمصلحة

فقرة ثانية: للمسجل أن يتظلم لرئيس المصلحة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسليم الإخطار فإذا رفض التظلم أو لم يبت فيه خلال خمسة عشر يوما فلصاحب الشأن أن يطلب إحالة النزاع إلى التحكيم المنصوص عليه في هذا القانون خلال الخمسة عشر يوماً التالية

فقرة ثالثة: وفي جميع الأحوال يجوز مد هذه المدد بقرار من الوزير ويعتبر تقدير المصلحة نهائياً إذا لم يقدم التظلم أو يطلب إحالة النزاع للتحكيم خلال المواعيد المشار إليها".

 

 

 

 







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة