مطالبات برلمانية بفرض ضريبة على الشقق المغلقة لحل أزمة السكن

الخميس، 30 أغسطس 2018 01:30 ص
مطالبات برلمانية بفرض ضريبة على الشقق المغلقة لحل أزمة السكن رئيس مجلس الوزراء والجلسة العامة للبرلمان
كتب ـ هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال النائب عبد الكريم زكريا، إنه سيعيد تقديم مشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن إيجار الأماكن السكنية، الذى سبق وأن تقدم به فى دور الانعقاد الماضى ولكن لم يناقش، مرة أخرى فى مستهل دور الانعقاد المقبل، مؤكدًا تمسكه بضرورة الأخذ بهذه التعديلات من أجل الصالح العام.

 

وكشف زكريا عن جوهر هذه التعديلات لـ"اليوم السابع"، مقترحًا فرض ضريبة بقيمة 10% على الوحدات السكنية المغلقة شهريًا من القيمة الإيجارية للوحدة، متى طلب صاحبها أن تظل مغلقة كما هى، وذلك لأن التعديلات تُلزم أصحاب الوحدات المغلقة بضرورة تأجيرها لحل أزمة السكن، ولكن فى حال رفض أصحابها تأجيرها ألزمتهم التعديلات بدفع ضريبة 10% من قيمة إيجار الوحدة للخزانة العامة للدولة لدعم مشاريع الاسكان الاجتماعى.

 

وأكد عضو مجلس النواب، أن فلسفة مشروع القانون قائمة على تحقيق العدالة والمساواة بين المواطنين وتحقق لهم الحياة الطبيعية العادلة، منتقدًا فكرة وجود عدد من الوحدات مغلقة فى الوقت الذى لا يجد الكثيرون مسكنًا ملائمًا لهم، لافتًا إلى أن تقارير الجهاز المركزى للتعبة العامة والإحصاء ذكرت وجود ما يقرب من 12 مليون وحدة مغلقة على مستوى الجمهورية.

 

وفيما يخص الوحدات المغلقة التى يعجز أصحابها عن تشطبيها ومغلقة لهذا السبب، تضمنت التعديلات توقيع بروتوكول تعاون بين بنك التعمير والإسكان وأصحاب الوحدات العاجزين عن تشطيبها بموجبه يتم منح صاحب الوحدة قرضًا لإنهاء أعمال التشطيب، ومن ثمَّ تسديد قيمة القرض على أقساط للبنك.

 

كما تضمنت التعديلات أيضًا عقوبات صارمة على أصحاب الوحدات المغلقة الذين لم يخطروا الدولة بها تقدر بالحبس 6 أشهر وغرامة مالية قدرها 30 ألف جنيه حد أقصى.

 

وفيما يلى نص هذه التعديلات:

المادة 1

 "تفرض ضريبة قدرها 10% شهريا من القيمة الإيجارية على الوحدات السكنية المغلقة والخالية من أصحابها متى طلب المالك".

المادة 2

"استبعاد الوحدات السكنية المملوكة للعاملين المقيمين بالخارج من هذه الضرائب ماعدا الوحدات التجارية"، ويتم توقيع بروتوكول بين بنك التعمير والإسكان وأصحاب الوحدات السكنية المغلقة لمن يرغب، بموجبه يمنح البنك قرضا لأصحاب الوحدات حال عجزهم عن تشطيبها أو ترميمها على أن يقوم البنك بتأجير الوحدات لصالح أصحابها بعد استيفاء أقساط القرض.

المادة 3

 "تحدد القيمة الإيجارية لكل وحدة من قبل اللجنة المشكلة من كل محافظة لهذا الغرض".

المادة 4

 "يلتزم صاحب الوحدة السكنية غير المسكونة بإخطار الدولة خلال فترة زمنية ثلاثة أشهر من العمل بهذا القانون.

المادة 5

يعاقب بالحبس لمدة ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر وغرامة مالية قدرها 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن ثلاثين ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين من لم يقم بإخطار الدولة.

المادة 6

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به فى اليوم التالى من تاريخ نشره ويبصم بخاتم الدولة ويعمل به كقانون من قوانينها.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة